وقال السيد الخوئي قدسسره : (وأما إن أوصى باخراجها من الثلث وجب اخراجها منه وتقدم على الوصايا المستحبة وإن كانت متأخرة عنها بالذكر. وإن لم يف الثلث بها أخذت البقية من الأصل)(١).
وقد استدل على ذلك بالرواية الخاصة ، مثل ما روي عن معاوية بن عمار قال : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق ، فقال : ابدأ بالحج فإنه مفروض فإن بقي شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة)(٢).
الفرع الرابع : حج النذر عن الميت
ويوجد في حج النذر عن الميت قولان بعضهم قال يخرج من الثلث ، والاخر يخرج من اصل التركة لانه دين.
قال المحقق البحراني قدسسره : (اختلف الأصحاب(رضوان الله عليهم) في أن من مات وعليه حجة الاسلام وأخرى منذورة قد استقرتا في ذمته ، بعد الاتفاق على أن مخرج حجة الاسلام من أصل التركة ـ في أن مخرج حجة النذر هل هو من الأصل أيضا أو
__________________
(١) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج١ : ص ٢٩٧.
(٢) الشيخ الصدوق : علي بن الحسين بن موسى بن بابويه : من لا يحضره الفقيه : ج ٢ : ص ٤٤٢.