المبحث الثاني
النيابة في بعض المناسك
والمراد من الاستنابة في بعض المناسك ، النيابة في ادائها بشكل مستقل عن غيرها كأن يعجز الحاج عن ركن او واجب لمرض ، او اغماء بسبب السفر او تغير المناخ او العجز لشدة الازدحام او غير ذلك ، فهل لاحد ان ينوب عنه في رمي الجمار او يطوف او يهدي عنه ، هذا ما سوف نقوم ببحثه في هذا البحث.
المطلب الاول : النيابة في الاحرام عن المغمى عنه
لا خلاف في انه لا يحرم احد عن المكلف الصحيح القادر على الاحرام بنفسه ، لان الاحرام في حقيقته هو نية الحج ، والاصل انه لا تجوز النيابة في النيات والاعتقادات ولكن في فقهاء الامامية جوزوا الاحرام عن المغمى عليه والنائم بسبب المرض.
قال الشيخ الطوسي قدسسره : (ومن جاء إلى الميقات ، ولم يقدر على الاحرام لمرض أو غيره ، فليحرم عنه وليه ، ويجنبه ما يجتنبه المحرم ، وقد تم إحرامه)(١).
قال ابن الجنيد قدسسره : (ومن كان مغلوبا عليه في وقت الأحرام
__________________
(١) الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن : النهاية : ص ٢١١.