المطلب الثالث : ضوابط صحة الاجارة على النيابة في الحج
بعد ان انتهينا الى جواز الاجاره على النيابة في الحج ، نشير الى ما شرط في صحة الاجارة فهناك جملة من الامور يجب مراعاتها لتصح الاجارة على الحج. منها ، معرفة الاجرة ، والاتيان بالصيغة ، ومعلومية اعمال الحج.
١ ـ قال العلامة الحلي قدسسره : (وإن استأجره ليحج عنه أو عن ميت ، اعتبرت فيه شرائط الإجارة من معرفة الأجرة وعقد الإجارة)(١).
٢ ـ وقال العلامة الحلي قدسسره : (يشترط في لزوم الإجارة وصحتها : الإتيان بالصيغة على الوجه المعتبر شرعا ، فلو قال : من حج عني فله مائة ، صح جعالة ، ولا تكون إجارة ، ولا تلزم المائة إلا بالعمل)(٢).
٣ ـ وقال العلامة الحلي كذلك : (يشترط في الاستئجار على الحج : العلم بالعوض كغيره ، فلو قال : استأجرتك للحج بنفقتك لم يصح)(٣).
__________________
(١) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء (ط. ج) : ج ٧ : ص ٧٧.
(٢) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء (ط. ج) : ج ٧ : ص ١٣٨.
(٣) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء (ط. ج) : ج ٧ : ص ١٦٢.