التعدي عن موردها إلى المقام)(١).
ثانيا : التردد في عدم الالحاق
قال الشهيد الأول قدسسره في الدروس فقد تردد في الحاق الحائض في ذوي الأعذار : «في استنابة الحائض عندي تردد ...)(٢).
قال الشيخ الجواهري قدسسره معلقا على عبارة الدروس : (قال في الجواهر : (قلت : لعله من ذلك ومن عدم قابليتها لوقوع الطواف ـ الذي هو كالصلاة ـ منها ، فكذا نائبها ، ومن بطلان متعتها وعدولها إلى حج الافراد لو قدمت إلى مكة حائضا وقد تضيق وقت الوقوف ، إذ لو كانت النيابة مشروعة لصحت متعتها ...)(٣).
المطلب الرابع : النيابة في الطواف المستحب
لا اشكال ولا خلاف في الطواف المستحب سواء عن الميت او الحي وفي ذلك عدة امور.
الامر الاول : اقوال الفقهاء
قال السيد الخوئي قدسسره : (الطّواف مستحب في نفسه فتجوز
__________________
(١) السيد الحكيم : محسن بن مهدي بن صالح بن أحمد : مستمسك العروة ، ج ١١ : ص ١١٢.
(٢) الشهيد الاول : محمد بن مكي العاملي : الدروس : ج١ : ص ٣٢٢.
(٣) انظر : الجواهري : محمد حسن : جواهر الكلام : ج١٧ : ص ٣٨٥.