الصفحه ٢١٣ :
من الثلث؟ قولان ، أولهما
لابن إدريس وعليه أكثر المتأخرين ، والثاني للشيخ في النهاية والمبسوط
الصفحه ٢١١ :
التركة .... ، وإن
أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضا)(١).
وقد استدل على
الصفحه ٢٣ :
حر ، بالغ ، مستطيع
إليه السبيل)(١).
٢ ـ قال المحقق الحلي : (والحج فرض على
كل مكلف مستطيع ، من
الصفحه ٢٤ :
بالكتاب والسنة
والإجماع من جميع المسلمين. بل بالضرورة ، ومنكره في سلك الكافرين وتاركه عمدا
مستخفا
الصفحه ٢٢٠ :
المخالفةالثانية : المخالفة في البلد(١)
وهو فيما أوصى الميت بالحج عنه من البلد
ولكن حُج عنه من
الصفحه ٢٦١ :
الثاني : انه قد ورد في عدة من الروايات
الأمر بالتوكيل فيه ، منها الروايات التي تنص على ترخيص
الصفحه ٤٩ :
واهم ما يمكن استفادته من هذه الرواية
الجانب الاخلاقي ، فمراسم الإحرام تبعد الإنسان بشكل تام عن
الصفحه ٧٠ : إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو ولد صالح يترحم عليه ، أو علم ينتفع به)(٣).
واجاب الشيخ الانصاري عنه
الصفحه ١١٩ :
من الابراء والإقالة
والتأجيل على الواجب المستأجر عليه ، فيكشف عن عدم الملك)(١).
واجاب الشيخ
الصفحه ١٤٤ :
حج عنه ، ولكنه يذكره
عند الأضحية إذا ذبحها(١).
ومنها : محمد بن مسالم عن أبي جعفر عليهالسلام
الصفحه ٢١٢ :
وقال السيد الخوئي قدسسره : (وأما إن أوصى
باخراجها من الثلث وجب اخراجها منه وتقدم على الوصايا
الصفحه ٤ :
من أهداف مركز عين :
مركز عين للدراسات الفكرية المعاصرة ، يعنى
بتفاعلات الواقع الإسلامي ، ويحاول
الصفحه ٥٧ : فلازمه أن يكون الفعل الصادر من النائب بذاته بمثابة
الفعل الصادر عن المنوب عنه ، من دون حاجة إلى اعتبار
الصفحه ٧٨ : إلي فقلت له : أحب أن تجيزهما لي فقال لي : يا رحمك الله
وما عجلتك اذهب فاكتبهما واسمع من بعد فقلت : لا
الصفحه ١٠٧ :
الواجبة كفاية ، توصلا
إلى ما هو المقصود من الأمر بها ، وهو انتظام أمر المعاش والمعاد ، فإنه كما