التعريف المختار للمحقق(١).
المطلب الثاني : حكم الحج(٢)
__________________
(١) انظر الفاضل الآبي : زين الدين أبي علي الحسن : كشف الرموز : ج ١ : ص ٣٢٤. وكذلك العاملي : محمد بن علي بن الحسين : مدراك الاحكام : ج ٧ : ص ٥. ابن فهد الحلي : احمد بن فهد : المهذب البارع : ج٢ ، ص ١١٧. الجزائري : عبد الله بن نور الدين بن نعمة الله : التحفة السنية (مخطوط) : ص ١٧٥. المحقق البحراني : يوسف بن أحمد بن إبراهيم : الحدائق الناظرة : ج١٤ : ص ٢. الطباطبائي : علي بن السيد محمّد علي : رياض المسائل : ج ٦ : ص ٥.
(٢) عرف الشهيدمحمد باقر الصدر قدسسره : : (من أن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الانسان سواء كان متعلقاً بأفعاله أو بذاته أو بأشياء أخرى داخلة في حياته)الصدر ,محمد باقر , المعالم الجديدة للأصول, ص ٩٩ ـ ١٠٠,الناشر : مكتبة النجاح ـ طهران,المطبعة : مطبعة النعمان ـ النجف الأشرف,الطبعة : الثانية, سنة الطبع : ١٣٩٥ ـ ١٩٧٥ م.
وقد قسم الحكم الى تكليفي ووضعي.
الاول : التكليفي : (الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الانسان والموجه لسلوكه مباشرة في مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية والعائلية والاجتماعية التي عالجتها الشريعة ونظمتها جميعا ، كحرمة شرب الخمر ووجوب الصلاة ووجوب الانفاق على بعض الأقارب ، وإباحة إحياء الأرض ، ووجوب العدل على الحاكم).
الثاني : الوضعي : (الحكم الشرعي الذي لا يكون موجها مباشرا للإنسان في أفعاله وسلوكه ، وهو كل حكم يشرع وضعا معينا يكون له تأثير غير مباشر في سلوك الانسان ، من قبيل الاحكام التي تنظم علاقات الزوجية ، فإنها تشرع بصورة مباشرة