قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

النيابة في الحج

النيابة في الحج

النيابة في الحج

تحمیل

النيابة في الحج

62/297
*

معين ولم تكن قرينة على التعيين كما إذا قال أوصيت بأن يحج عني أو يصام عني أو نحو ذلك فلم يجعل له وصيا معينا كان تنفيذه من وظائف الحاكم الشرعي(١).

المطلب الثاني : انواع النيابة

فالنيابة تارة تكون باعتبار المكلف ، وتارة تكون باعتبار متعلق التكليف ، وتارة تكون باعتبار ما يؤدى به التكليف ، ولكل نوع من هذه الانواع انطباقات تنطبق عليه ، لذلك نقول.

اولا : النيابة باعتبار المكلف

وهذا النوع من النيابة ، وهو ان ينوب مكلف عن مكلف آخر بفعل تكليفي واحد ، أي ان اعتبار النيابة فيه متعلقة بالمكلف وهذا النوع من النيابة هو الغالب في كلام الفقهاء عندما يتعرضون الى النيابة(٢). ولا شك بان النيابة هنا ليست مطلقة فهناك من التكاليف ما لا يقبل النيابة كالاعمال القلبية ، وكذلك الامور العادية المتعلقة ببدن الانسان من الاكل والشرب واللباس والسكن ، او الشرعية كالنكاح.

__________________

(١) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : منهاج الصالحين : ج٢ : ص ٢٠٧.

(٢) المرتضى : علي بن الحسين : الناصريات ، ص ٣١٣. الحلبي : تقي الدين بن نجم : الكافي : ٢١٩. المحقق الحلي ، جعفر بن الحسن : المعتبر : ٢ ، ٧٦٥.