الاشتراط بإذن الولي فإن كانت النيابة بالإجارة ـ كما هو الغالب ـ فلتوقف صحة معاملاته على إذن الولي ، وإن كانت بالتبرع فلأجل أن استيفاء منافع الصبي بدون إذن الولي غير جائز كما هو واضح)(١).
المطلب الثاني : العقل
لا خلاف بين الفقهاء في شرطية العقل ، فان المجنون لا يمكن ان يتحصل منه القصد الى الفعل فلا تصح نيابته ، وقد فرقوا بين الجنون الادواري والجنون المطبق.
لا خلاف بين الاعلام في عدم جواز نيابة المطبق(٢).
قال المحقق الحليقدسسره : (ولا يصح نيابة (المجنون) لأنه ليس من أهل الخطاب ، ولأنه متصف بما يوجب رفع القلم ، فلا حكم لفعله)(٣).
__________________
(١) انظر الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج ٣ : ص ١٥٧ ، ١٥٨. وكذا انظر الشيخ الفياض : محمد اسحاق : تعاليق مبسوطة : ج ٨ : ص ٣٣٠ ـ ٣٣٣.
(٢) ابن العلامة : : ايضاح الفوائد : ج١ : ص ٢٢٧. الكركي : علي بن حسين بن علي بن محمد بن عبد العالي : جامع المقاصد : ج٣ ، ص ١٤٢.
(٣) المحقق الحلي : جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن بن سعيد : المعتبر : ج ٢ : ص ٧٦٦.