وكون الثانى عوضا تعبديا عما أتلفه بالافساد)(١).
خلاصة الفصل الثاني
خلاصة الفصل الثاني : وقد قلنا انه لا خلاف بين فقهاء الامامية في صحة النيابة في الحج سواء الواجب ام المستحب ، وقد استدل الفقهاء على ذلك بعدة روايات وردت عن اهل البيت عليهمالسلام ، وكذلك ورد الفضل الكبير في حج النيابة لما في ذلك من البر والتعاون وقضاء حوائج المؤمنين.
وتعرضنا الى مبحث الاجرة على الواجبات ، وقد اختلف الاعلام في ذلك الى اراء كثيرة فالقدماء ذهبوا الى المنع والمعاصرين ذهبوا الى الجواز ، ثم لم يختلف العلماء في جواز اخذ الاجرة على الحج ، وقد استدل الفقهاء على ذلك بروايات عدة.
وفي الاخير تعرضنا الى ضوابط صحة الاجارة في الحج ولزوم معرفة الاجرة ، وكذلك متى يستحق الاجير الاجرة وقد قال الفقهاء يستحق الاجير بعد الاحرام ودخول الحرم في تفصيل ذكرناه ، وكذلك تعرضنا الى مسالة وهو فيما اذا افسد الاجير حجه فهل يبقى مستحقا للاجرة ام لا يستحق شيئا.
__________________
(١) الگلپايگاني : محمد رضا : مناسك الحج : ٥١ ـ ٥٢.