وقال السيد الخمينيقدسسره : (معرفته بأفعال الحج وأحكامه ولو بارشاد معلم حال كل عمل)(١).
وقال السيد الخوئيقدسسره : (إذا ناب عن الغير تبرعا وكان جاهلا بالأحكام ولكن نفرض أنه يتعلم من مرشد أثناء العمل تدريجا فلا ريب في صحة عمله كما إذا أتى بالحج عن نفسه بارشاد عارف بالأحكام تدريجا وتعليم منه والحاصل : إذا كان العامل جاهلا بالأفعال والأحكام ونوى العمل اجمالا على هو عليه وشرع فيه ولكن في الأثناء يتعلم من المرشد تدريجا ، فلا ريب في صحة عمله سواء كان العمل لنفسه أو عن الغير لعدم نقص في عمله ولا موجب للبطلان بعد كونه واجدا لجميع ما يعتبر فيه)(٢).
المطلب السابع : ان لا يكون مشغول الذمة لحج واجب
من الشروط التي يجب في النيابة ، ان لا يكون النائب مشغول الذمة في عام النيابة كحجة الاسلام او حجّ النذر المقيد بذلك العام ، واليك تفصيل المسالة في امور
الامر الاول : بطلان النيابة اذا كان الاجير مشغول الذمة
قال العلامة الحلي قدسسره : (قال يشترط في النائب خلو ذمته عن
__________________
(١) الخميني : روح الله بن مصطفى : تحرير الوسيلة : ج ١ : ص ٣٩١.
(٢) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج٢ : ص ١٨.