وقال السيد اليزدي قدسسره : (والأقوى أن حج النذر أيضا كذلك ، بمعنى أنه يخرج من الأصل كما سيأتي الإشارة إليه)(١).
وقال السيد الكلبايكانيقدسسره : (تقضى حجة الاسلام من أصل التركة ، وكذلك الحج المنذور يخرج من الأصل)(٢).
الفرع الخامس : ما لو كان عليه مستحقات زائدا حجة الاسلام وقصرت التركة عن الوفاء بالجميع.
قال السيد الخمينيقدسسره : (ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا قدما فلا يجوز صرفه في غيرهما ، وإن كانا في الذمة فالأقوى توزيعه على الجميع بالنسبة ، فإن وفت حصة الحج به فهو ، وإلا فالظاهر سقوطه وإن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلا ، وصرف حصته في غيره ، ومع وجود الجميع توزع عليها ، وإن وفت بالحج فقط أو العمرة فقط ففي مثل حج القران والافراد لا يبعد وجوب تقديم الحج وفي حج التمتع فالأقوى السقوط وصرفها في الدين)(٣).
__________________
(١) اليزدي : محمد كاظم : العروة الوثقى : ج٤ : ص ٤٥٦.
(٢) السيد الگلپايگاني : محمد رضا : مناسك الحج : ص ٣٧.
(٣) الامام الخميني : روح الله بن مصطفى : تحرير الوسيلة : ج ١ : ص ٣٨٥.