الحج ، فإن الله تعالى يقول : وأتموا الحج والعمرة لله. وفي صحيحة الفضيل في قول الله تعالى : وأتموا الحج والعمرة ، قال عليهالسلام : هما مفروضان. ووجوبها بعد تحقق الشرائط فوري كالحج ، ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحج ، بل تكفي استطاعتها في وجوبها ، وإن لم تتحقق استطاعة الحج ، كما أن العكس كذلك ، فلو استطاع للحج دونها وجب دونها ، والقول باعتبار الاستطاعتين في وجوب كل منهما وأنهما مرتبطان ضعيف ، كالقول باستقلال الحج ، في الوجوب دون العمرة)(١).
المطلب السادس : النيابة في العمرة المفردة
العمرة كالحج في الوجوب والنيابة ، فالنيابة فيها كالنيابة في الحج الوجب تماما من حيث استقرار الوجوب في الذمة بالاستطاعة ومن حيث جواز استنابة العاجز في الاعتمار عنه ، ووجوب الاعتمار عن الميت الذي وجبت عليه العمرة من ماله ومن حيث شروط النائب ومنها التكليف وان يكون قد اعتمر عن نفسه وسائر شروط الحج.
ولذلك لم اجد من تعرض الى النيابة في العمرة بشكل مستقل الا لانها تاخذ حكم النيابة في الحج من حيث الشروط والاحكام ،
__________________
(١) اليزدي : محمد كاظم : العروة الوثقى : ج ٤ : ٥٩٧ ـ ٦٠٠.