المراد من قوله (ره) في المتن : (لأنه قادرا شرعا) القدرة العقلية المستندة إلى الشارع ، في مقابل القدرة العقلية التكوينية. نظير قولهم : (المانع الشرعي كالمانع العقلي). ومن هنا يحسن تقسيم القدرة إلى تكوينية وتشريعية ، والتشريعية إلى عقلية وشرعية)(١).
وقال الشيخ الفياض حفظه الله : (ولكن إذا صنع ذلك غافلا أو جاهلا بوجوب الحج عليه ، صحت استنابته وحجته النيابية معا)(٢).
المطلب الثامن : ان يكون النائب قادرا على اداء المناسك
من الشروط التي اشترطها الفقهاء في النيابة في الحج هو ان يكون النائب متمكنا في اداء الحج بشكل مباشر وهذا الشرط لم اجد مخالفا فيه.
قال السيد اليزدي قدسسره : (لا يجوز استيجار المعذور في ترك بعض الأعمال بل لو تبرع المعذور يشكل الاكتفاء به)(٣).
وقال السيد الخوئي قدسسره : (لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال ، بل لو تبرّع المعذور يشكل الاكتفاء به)(٤).
__________________
(١) السيد الحكيم : محسن بن مهدي بن صالح : مستمسك العروة : ج ١١ : ص ١٠.
(٢) الفياض : محمد إسحاق : مناسك الحج : ص ٥٥.
(٣) السيد اليزدي : محمد كاظم : العروة الوثقى : ج ٤ : ص ٥٣٩.
(٤) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج٢ : ص ٣٧.