السابق بعد النضج ، فالمراد من الغير الوارد فيهما الغير في نفس الجلد وذاته ، لا في ما يتعلّق به من الصفات ؛ لأنّ في ذلك نوعا من الإعجاز ، فلا مجال لدعوى الإطلاق.
وفي الفقيه : قال : «سئل الصادق عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ)؟ قال : الأزواج المطهّرة لا يحضن ولا يحدثن».
أقول : هذا من باب ذكر بعض الصفات ، كما تقدّم في التفسير.
وهناك روايات ذكرها الواحدي في أسباب النزول ، تدلّ على أنّ الآيات المباركة نزلت في شأن جماعة من اليهود وغيرها من الأشخاص ، وتقدّم منّا مكرّرا أنّ ذلك من باب التطبيق لا التخصيص.
وفي الدرّ المنثور في قوله تعالى : (وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلاً) ، هو ظلّ العرش الذي لا يزول.
أقول : هذا تفسير بأجلى المصاديق ، كما مرّ في التفسير.