والمرضعة إذا وصفت بإرضاع الولد ، والرضاع مصّ الثدي بالشروط المعروفة في كتب الفقه ، وقد ذكرناها في كتاب النكاح من (مهذب الأحكام).
وجملة : (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) صفة مبيّنة لجهة التسمية بالأم ، فيدور الإطلاق وشمول الحكم مدار هذه التسمية وتحقّق عنوان الام ، ولا تتأتى هذه لو كانت العبارة على غير النحو المذكور في القرآن الكريم.
والمراد من قوله تعالى : (وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) ، أي : الأخوات التي تتحقّق بسبب ارضاعهن من لبن هذه المرضع مع وحدة الفحل.
وكيف كان ، فكلّ عنوان محرم في النسب إذا تحقّق مثله بعينه من الرضاع يكون محرما ، سواء كان بسيطا ، كعنوان الام والاخت أم مركبا ، كعنوان بنات الأخ ونحوها من العناوين النسبيّة المذكورة في الآية الشريفة ، فلا فرق بين أن يكون كلا طرفي الإضافة من الرضاعة ، كالبنت الرضاعيّة للأخ الرضاعيّ ، أو كان أحد العنوانين نسبيّا والآخر رضاعيّا ، والتفصيل يطلب من كتابنا (مهذب الأحكام).
قوله تعالى : (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ).
بيان للنوع الثالث ، وهو المحرّمات بالمصاهرة. والأمهات جمع أمهة ، يقال : أم وامهة بمعنى واحد. وقد ورد كلاهما في القرآن الكريم قال تعالى : (وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ) [سورة الزخرف ، الآية : ٤].
وقيل : إن الأصل أم أمهة على وزن فعّلة مثل قبّره ، وقيل غير ذلك.
وإطلاق الآية الشريفة يشمل ام المرأة التي يتزوّجها الرجل وجدّتها ، سواء دخل بالمرأة أم لم يدخل ، ويدلّ عليه أيضا التقييد الآتي في قوله تعالى : (مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ).
كما أنّه يستفاد من إطلاق (نسائكم) ما يشمل المرأة المعقود عليها بالعقد الدائم أو بالعقد المنقطع ، أو من يدخل بها الرجل بملك اليمين.