المائدة ، الآية : ٦] ، فهو وإن وردت فيه لفظة (من) ، لكنّها ابتدائيّة لا تبعيضيّة ، ويمكن إرجاع الضمير في (منه) إلى التيمم المستفاد من سوق الكلام.
الثالث : أنّ الماسح هما اليدان ؛ لأنّ المستفاد من المسح أن يكون ماسح وممسوح ، ولما ورد الممسوح في الآية المباركة ، فالماسح هو باطن الكفّين.
الرابع : أنّ الممسوح هما الوجه واليدان ؛ لأنّ التيمم قائم مقام الوضوء ، فإذا وضع الشارع الوضوء عن صاحب الأعذار المعروفة المتقدّمة ، أثبت بعض الغسل مسحا.
الخامس : أن يكون المسح ببعض الوجوه والأيدي لمكان الباء.
السادس : أن يكون مسح اليدين على ظاهر الكفّين وحدّهما الزندين ، لدلالة ظاهر الآية الشريفة ، وتدلّ عليه بعض الروايات.
السابع : الترتيب بين الضرب على الأرض ثم مسح الوجه ثم اليمنى وبعده اليسرى ، ويدلّ عليه سياق الآية الشريفة الدالّ على الترتيب ، كما تدلّ عليه ظواهر النصوص أيضا.
الثامن : الموالاة ، وهي المتابعة بين الأفعال الظاهر الآية الشريفة.
التاسع : كفاية التيمم عن الوضوء وجميع الأغسال ، وأنّه يستباح به كلّما يستباح بالطهارة المائيّة ، لمكان البدليّة بينهما ، وفي الحديث : «ربّ الصعيد ربّ الماء».
قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً).
تعليل لما ورد من التكاليف وتقرير للترخيص والتسهيل فيها ، أي : أنّ الله تعالى كثير الصفح والتجاوز ، كثير المغفرة والستر على ذنوب عباده ، فهو الرحيم ذو الفضل عليكم الميسّر لكم حين أجاز لكم التراب مكان الماء ، فلم يشدّد عليكم كما شدّد على غيركم من الأمم السابقة.