القسطلاني في شرحه لصحيح البخاري : «قد وقع الإجماع على تحريمها إلا الروافض» ، وهذه كتب الإماميّة مشحونة بالروايات عن الأئمة عليهمالسلام التي تدلّ على مشروعيّة المتعة ، وتبيّن جميع حدودها وشروطها.
ولكن ، نقل الجمهور أحاديث عن أمير المؤمنين عليهالسلام عليّ أنّه قال : «نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن نكاح المتعة». كما روى البيهقي عن جعفر بن محمد عليهالسلام أنّه سئل عن المتعة فقال : «هي الزنا بعينه» ، وهذه الروايات آحاد لا يمكن الاعتماد عليها ، لمعارضتها لأحاديث متواترة عنهم تدلّ على الحلّية والإباحة ، كما سيأتي نقل بعضها.
كما أنّ من الأصحاب ابن عباس فقد اشتهر عنه أيضا : «كنّا نتمتع على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله وعهد أبي بكر وشطرا من خلافة عمر حتّى نهانا» ، وقد عرف بهذا القول وسارت به الركبان.
وروى الجمهور عنه أنّه رجع عن فتياه ، وذكروا أنّه خصّ الحلّية في حال الاضطرار ، ففي الدرّ المنثور أخرج ابن المنذر ، والطبراني والبيهقي من طريق سعيد بن جبير قال : «قلت لابن عباس : ماذا صنعت؟ ذهب الركبان بفتياك ، وقالت فيه الشعراء ، قال : وما قالوا؟ قلت : قالوا :
أقول للشيخ لما طال مجلسه |
|
يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس؟ |
هل لك رخصة الأطراف آنسة |
|
تكون مثواك حتّى مصدر الناس؟ |
فقال : (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ). لا والله ما بهذا أفتيت ، ولا هذا أردت ولا أحللتها إلا للمضطر ولا أحللت منها ما أحلّ الله من الميتة والدم ولحم الخنزير».
ويردّ عليه أنّ رجوع ابن عباس عن فتياه مشكوك فيه ، إذ لم ينقله أصحاب المجامع والمعروفين من الجمهور ، والخبر السابق شاهد على ذلك. وأمّا تخصيصه الحلّية بحال الاضطرار ، فهو يرجع إلى نفسه ، فقد كانت عنده من