وعملا ، بحيث كلّما اطلق هذا اللفظ انصرف إلى هذا القسم من النكاح فقط ، ومع ذلك لا نحتاج إلى التماس دليل آخر في تطبيق هذه الآية على النكاح المؤقّت ، أو بالأحرى نكاح المتعة.
يضاف إلى ذلك أن الأصحاب والقدماء من المفسّرين ـ كابن عباس وابن مسعود ، وأبي بن كعب ، وقتادة ، ومجاهد والسدّي وابن جبير والحسن وغيرهم ، وأهل البيت عليهمالسلام بأجمعهم ـ فسرّوا الآية الشريفة بنكاح المتعة.
وممّا ذكرنا يظهر فساد القول بأنّ الآية المباركة وردت في مطلق النكاح والتأكيد على وجوب إعطاء المهر كاملا.
الثالث : أنّ سياق آية المتعة يدلّ على مشروعيّة نكاح المتعة ، وأنّه من أفراد ما يوجب الإحصان والتعفّف ، كالنكاح الدائم وملك اليمين. وأنّ ما سوى ذلك يدخل تحت قوله تعالى : (فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ) [سورة المؤمنون ، الآية : ٧].
ومن ذلك يظهر بطلان ما قيل : إن قوله تعالى : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) ، حيث قيّد حلّية النساء بالمهر وبالإحصان من غير سفاح ، ولا إحصان في النكاح المنقطع ـ ولذلك لا يرجم الرجل المتمتع إذا زنا ؛ لعدم كونه محصنا ـ يدفع كون المتعة هي المرادة من الآية المباركة.
ووجه البطلان أن ما ذكر يجرى في ملك اليمين أيضا ، مع أن المراد بالإحصان إحصان العفّة دون إحصان التزويج ، إلا أن تخصيص الرجم في زنا المحصن بزنا المتمتع ، إنّما هو بحسب السنّة والكتاب ، فإنّه من الواضح أنّ حكم زنا المحصن لم يرد في الكتاب أصلا.
ومن جميع ذلك يظهر أنّه لا ريب في ظهور الآية المباركة في حلّية نكاح المتعة ، ولم يناقش في ذلك المتقدّمون من الأصحاب والمفسّرين ، وأنّ ما ذكر من