مورد عدم جريان استصحاب التكليف فانها حاكمة على الاشتغال وان كانت محكومة للاستصحاب.
وقد يستدل على عدم وجوب الإعادة بنفي الحرج والعسر في الشريعة المقدسة فإعادة المجتهد عمل نفسه حرج عليه والفتوى بها أيضا حرج على المقلدين وفيه أولا ان القضاء والإعادة ربما لا يلزم منهما الحرج والعسر لأن الأمارة السابقة أو غيرها ربما كان مفادها في السابق جزئية شيء أو شرطيته ويكون مفاد ما وجدناه من الدليل عدمها فلا يوجب وجدان المخالف القضاء أو الإعادة كما انه إذا كان الرّأي المسابق عدم كفاية العقد بالفارسية ورأيه الجديد هو الكفاية فان هذا النحو من كشف الخلاف لا يوجبهما فيما هو كذلك أو كان رأيه السابق وجوب الاحتياط ورأيه اللاحق عدم وجوبه وهكذا.
وثانيا ان موارد الابتلاء بالإعادة أو القضاء قليلة فان جميع الأحكام المستنبطة لا يكون مورد الابتلاء في العمل ليلزم العسر والحرج بها.
وثالثا ان الحرج الشخصي ربما يكون بالنسبة إلى شخص ولا يكون بالنسبة إلى شخص آخر فيدور مدار مورده ولا يمكن ان يقال بعدم وجوب الإعادة لكل مكلف وفي كل مورد من الموارد فان إعادة مقدار من الصلاة ربما لا يكون حرجا بالنسبة إلى بعض الأشخاص وربما يكون حرجا بالنسبة إلى البعض الآخر.
نعم في بعض الموارد يكون الحرج النوعيّ ملاكا لرفع الحكم في نظر الشرع مثل حكمه بطهارة الحديد من باب لزوم العسر والحرج للنوع من الحكم بنجاسته.
ورابعا ان تبدل رأي المجتهد في مثل الصلاة في الوقت نادر جدا فبالنسبة إلى الإعادة لا يلزم العسر والحرج واما القضاء فيمكن ان يقال مقتضى الدليل الدال عليه وهو ما ورد من قوله عليهالسلام فاقضه كما هو أو الدليل الاصطيادي اقض ما فات كما فات فيمكن ادعاء عدم شموله لمثل صورة وجود الدليل للمكلف وتطبيق العمل