فان من كان نقاشا ماهرا ويكون الحسود في ضرر من جهة حسده عليه إذا أتى بالنقش الجيد لا يقال ان النقاش بفعله مضر بهذا الشخص فان كل ما يلازم شيئا لا يسمى مسببا عنه في باب الضمان أو يكون في صدقه الإشكال.
الصورة الثانية هي صورة توجه الضرر في الخارج إلى أحد المالين مثل وقوع رأس البقر في الكوز أو غرس الشجر في أرض الغير فانه من كسر الكوز أو قطع رأس البقر يلزم الضرر على أحدهما وهكذا قلع الشجر يكون ضررا على صاحبه وبقائه يكون ضررا على صاحب الأرض وهذا اما ان يكون في الابتداء غصبا مثل وقوع رأس البقر بتحريك من صاحبه في الكوز أو بدون ذلك واما مع الإجازة.
فعلى فرض عدم الغصب وعدم الإجازة لكل واحد منهما يكون الناس مسلطون على أموالهم فان صاحب البقر والشجر مسلطان على مالهما لئلا يكون للغير التصرف فيه وهكذا للغير فلكل واحد منهما المنع عن التصرف في ماله لأن كسر الكوز غير جائز لصاحب البقر وقطع الرّأس غير جائز لصاحب الكوز فلا مرجعية لقاعدة الناس بعد تعارض الضررين لوجودها لكل واحد منهما.
ثم ان الإفراغ أيضا هنا واجب على كل واحد منهما فلا نتصور التعارض في اللاضرر ومعه فلا نتصور مرجعية الناس لتعارضه أيضا في نفسه فالإشكال في هذه الصورة أقوى من الصورة السابقة.
وقيل بأنه يجب في مسألة غرس الشجر قطع الأصول منه وطمّ موضع الحفر واما في صورة الغصب ففيه بحث آخر وهو ان الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال وتفصيل الكلام موكول إلى الفقه فلا نطيل في المقام أزيد مما ذكر.
والصورة الثالثة هي عدم حصول الضرر في مسألة التصرف في الدار لصاحبه بل للجار ولكن يكون منع صاحب الدار عن الحفر منعه عن النّفع.
والصورة الرابعة هي ان يكون لاغيا بالحفر ولا يضره تركه ولا ينفعه فعله