ووجوده بتصرف الجار يكون توجه الضرر إليه من ناحية الجار لا ابتداء هذا كله في البحث عن مرجعية عموم الناس في التعارض واما مرجعية اللاحرج فهي تكون في صورة كون ترك تصرف صاحب الدار في داره حرجا عليه مع الضرر وضررا على الجار فقط فعلى رأى الشيخ قده يكون التعارض بين اللاضررين ويبقى اللاحرج بلا مزاحم أو يقال بأن اللاحرج لصاحب الدار حاكم على اللاضرر للجار لنظره إليه فيكون موافقا مع قاعدة الناس مسلطون على أموالهم وهي غير محكومة بعد تعارض الضررين.
وفيه ان الحكومة للاحرج ممنوعة لعدم النّظر وعدم كونه في طول اللاضرر بل هما قاعدتان تنفيان جعل الحكم فيعارضه اللاضرر للجار وعلى فرض تسليم الحكومة فلصاحب الدار ثلاث قواعد الناس واللاحرج واللاضرر لعدم معارضة لا ضرر الجار أيضا بعد محكوميته مع اللاضرر لصاحب الدار وهكذا على فرض عدم الحكومة يكون الثلاث في صف واحد اللاحرج واللاضرر في صف المعارضة مع اللاضرر للجار والناس لا يكون مرجعا لقصوره في نفسه وله قده أن يقول بأنه مرجع بعد التعارض.
ولكن التحقيق هنا أيضا الرجوع إلى الأصل لعدم مرجعية الناس وعدم حكومة اللاحرج وهو اما ان يكون أصالة الإباحة في الأموال أو أصالة الحظر على اختلاف فيه في باب البراءة والحق هو الاحتياط في باب الأموال.
ثم انه على فرض القول بجواز تصرف المالك في ماله فهل يجب عليه جبران الضرر المتوجه إلى الجار أم لا فيه خلاف وربما يقال انه يكون كالأكل في المخمصة فان جوازه لا يلزم منه عدم الضمان بالنسبة إلى مال الغير فهكذا في المقام انه ضامن ويجوز له التصرف.
وربما يقال لا يشمله أدلة الضمان بوجه لعدم صدق إتلاف مال الغير ولا من باب شمول قاعدة اليد لأنه لا يد له عليه وصدق السبب على هذا العمل أيضا مشكل