الضرري كيف ينفى حكمه ويثبت فان هذا من التنافي في مورد واحد بخلاف كون المنفي هو الحكم فانه ليس علته وعلة عدمه الضرر لا وجه له لأن مراده قده لا يكون هو الأحكام التي تكون على موضوع ضرري في بعض الأوقات غير ضرري في البعض كالوضوء فان مراده في ذلك نفى الحكم بلسان نفى الموضوع.
لا يقال في مثل المقام يكون الحكم بالضمان على من أضر بطريق المسلمين أيضا ضرريا فكما أن ضرر المسلمين منفي كذلك ينفى ضرر هذا الشخص فتنافى الحكمان.
لأنا نقول هذه القاعدة امتنانية على الأمة وجبر ضرر الغير لا يسمى ضررا فان إعطاء المسلمين حقهم لا يكون من الضرر هذا أولا وثانيا ان الحاكم هو الحكم في المورد لا القاعدة لأن الحكم الّذي يكون على مورد الضرر لا ينفى بها.
واما إذا كان الموضوع مما يكون ذاته ضررية كما مثلنا بالخمس والزكاة وغيره فالنسبة بينه وبين القاعدة ربما يقال انها العموم والخصوص المطلق وربما يقال بالحكومة وربما يقال بالانصراف يعنى انصراف القاعدة عن مورد يكون الحكم على موضوع ذاته ضررية.
ووجه الأخير هو أنه لو قلنا بتقديم القاعدة يلزم صيرورة هذه الأحكام بدون المورد لعدم انفكاكها عن الضرر وربما يقال بخروج الموارد عن القاعدة بالتخصص لعدم كونها ضررية بالنسبة إلى مصلحة النظام.
اما وجه القول بالتخصيص فهو أن القاعدة بإطلاقها شاملة لصورة كون الضرر ذاتيا كما في المقام أو عرضيا كما في الوضوء فيقال بأنها تخصص بالأدلة الدالة على الضرر في خصوص ما كان الضرر ذاتيا ففيه لا تنطبق القاعدة وفي العرضي تنطبق.
__________________
ـ من القول بوجه التقديم وهو عدم بقاء المورد للحكم الّذي موضوعه الضرر فيخصص به القاعدة.