لا نتصرف في أموالنا ليصل النّفع إلى الغير فان الناس مسلطون على أموالهم فيمكن أن يكون التطبيق من اشتباه الراوي لتوهمه الضرر أو وجه آخر.
وقد أشكل ثانيا بأن القاعدة على فرض ثبوتها تكون من الأحكام الثانوية الحاكمة على الأحكام الأولية واللازم من الأخذ بها في قضية منع الماء الّذي يكون نهيه تنزيهيا من باب الكراهة هو عدم الحكومة لأن النهي التنزيهي ليس بإلزامي حتى يكون القاعدة حاكمة لأن ورودها يكون في الأحكام الإلزامية فيكون التطبيق في قضية سمرة والشفعة غير مشكل من هذا الباب ولكن يكون الإشكال في قضية منع الماء.
ولكن يمكن الجواب عن هذا الإشكال بأنه لا فرق بين الحكم الإلزامي والتنزيهي فان بقاء الكراهة أيضا كلفة على العباد فكما هي مرفوعة بالبراءة كذلك بالقاعدة.
وقد أشكل ثالثا بأن الرواية في الشفعة لا يكون لازمها الا فقها جديدا لأن أصل البيع لا يكون ضرريا للشريك بل يلزم منه الضرر على الغير فعليه يجب أن يكون كل ما هو من مقدمات الضرر على الغير مرفوعا بالقاعدة وهو كما ترى لأن لازمه هو أن يكون بيع القصاب للحم والخباز للخبز أيضا ضرريا بمعنى معدّيته للغيبة والزنا وكل فعل محرم كان منشؤه القوة بواسطة هذا البيع ولم يقل به أحد.
وثانيا ان البيع يكون صحيحا في الشفعة وللشريك الرجوع إلى المشتري بالثمن الّذي اشتراه فيكون الأثر الوضعي مترتبا والمراد بنفي الضرر نفى الأثر الوضعي فكيف يقال ان بيع الشفعة من موارد الضرر الّذي تنطبق عليه القاعدة.
وقد أجيب عن هذا الإشكال بوجهين الأول ان الضرر في القاعدة لا يكون علة للحكم حتى يجب وجوده في كل مورد بل يكون حكمة ففي صورة عدمه أيضا كما في الموارد التي تراها من عدم التطبيق يكون الحكم وان لم يكن الضرر موجودا فقد دفع الإشكال بهذا المقال ويكون مثل حكمة جعل العدد لعدم اختلاط المياه.