الأدلة الدالة على اعتبار الشرائط فان كان الدليل مثل الإجماع على اعتبار الحياة والعدالة فالمتيقن منه صورة عدم الاضطرار والتعذر واما ان كان الدليل هو الإطلاق المستفاد من دليل لفظي فيكون اعتباره على أي حال فإذا فرض دليل الحياة والعدالة لفظيا شاملا لصورتي التعذر وغيره فيدور الأمر بين تقدم الفاقد للبعض على الآخر نعم بعض الأدلة مما لا يجيء فيه التخصيص بصورة دون صورة كما ورد في شرطية كون المفتي شيعة من قوله عليهالسلام لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا (١) فان الظاهر منه هو ان المخالف لا يكون له مقام الإفتاء فيكون المقدم هو الشيعة ولو كان فاقدا لبعض الشرائط الأخر الّذي يكون المخالف واجدا له.
والتحقيق هو ان الفاقد للشرائط لا يجوز تقليده اما الفاسق فلأنه خارج عن نظام الاجتماع ولا اعتناء به بحكم العقل المستقل ويكون شرطية العدالة أيضا بحكمه لا بحكم الإجماع حتى يقال المتيقن منه صورة عدم التعذر فان الحكم العقلي لا يختص بحال دون حال فالفاسق كالمعدوم وأسوأ حالا منه الكافر كما هو واضح واما الإيمان فهو شرط لما مر من النص على عدم جواز كون المخالف مرجعا للشيعة واما البلوغ فهو أيضا شرط بحكم العقل المستقل حتى في حال التعذر فان الصبي ليس قابلا لهذا المنصب الخطير ولا يكفى كونه ظاهر الصلاح والسداد.
فتحصل ان الفاقد للشرائط يكون كالمعدوم فالمرجع اما الاحتياط أو المشهور أو الميت على التفصيل الّذي مر في السابق وعلى فرض قبول كون الفاقد قابلا للإفتاء فمن المعلوم ان الفاقد للبلوغ الجامع لبقية الشرائط مقدم على الفاقد للعدالة وغيرها ولكن عرفت عدم تمامية المبنى.
الأمر العاشر
في انه هل يجوز لمن لا يرى نفسه أهلا للإفتاء الفتوى أم لا؟ الحق المتسالم
__________________
(١) في الوسائل باب ١١ من أبواب صفات القاضي ح ٤٣