لفتوى الثاني بوجوب العدول حتى بعد موته ليناقض فتوى الثالث لأن الميت لا يكون له الرّأي بوجوب تقليده حتى بعد موته فكما ان أصل التقليد ليس بتقليدي للزوم الدور أو التسلسل كذلك قول الميت بوجوب العدول غير متبع بعد موته فلا مناقضة أصلا.
واما إشكال ساير المسائل فمندفع من جهة ان الرّأي وان كان كليا ولكن لا إشكال في ان ما وقع على طبق رأى الأول يكون حصة من التقليد فهو صحيح في محله وما وقع على طبق رأى الثاني أيضا صحيح والمدار يكون على رأي الحي وهو هنا الثالث من المجتهدين ومثل هذا الفرع صورة كون فتوى الثاني جواز البقاء على تقليد الميت وفتوى الثالث على وجوبه غاية الأمر لا مناقضة لاتحادهما في أصل البقاء.
__________________
ـ كما ان متابعة فتواه في ساير المسائل واجبة.
ولكن هذا غير تام في دفع الإشكال لأن الثالث بفتواه بوجوب البقاء يحكم بخطاء المقلد برجوعه إلى الثاني فينتقض آثار التقليد كما سيجيء منه مد ظله في الأمر التالي لهذا الأمر تبعا للشيخ الأعظم مضافا بان معنى وجوب العدول والبقاء عليه هو عدوله عن فتواه بعد موته أيضا كالعدول بعد موت المجتهد الأول لا ما ذكره قده فلا محيص إلّا ان يقال بعدم شمول فتوى الثالث لخصوص مسألة وجوب العدول واما التناقض في ساير المسائل فليس المراد منه التناقض في الفتوى كما في مسألة العدول والبقاء بل هما ضدان في صورة التخالف.
ولا يكون في تعبيره قده على ما حكى وعلى ما في تقريره التناقض بل اشكاله في كون فتوى الأول والثاني إذا كانتا متخالفتين مع كون العمل عن تقليد صحيح فلا رجحان للأخذ ٠ بفتوى الثاني وان كان هذا مخالفا لما نسب إليه في الأمر التالي لهذا الأمر من ان إطلاق فتوى من يرجع إليه يحكم ببطلان العمل السابق إلّا إذا دل دليل على عدم لزوم الإعادة.