الأمر الثاني
إذا قلد المقلد عن مجتهد ثم مات فقلد من يقول بوجوب العدول عن تقليد الميت ثم مات الثاني أيضا فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت فالكلام يقع تارة في شمول فتوى الثالث بالنسبة إلى فتوى الثاني لخصوص مسألة وجوب العدول وتارة في شمولها لبقية المسائل غير هذه المسألة فعن الشيخ الأعظم في رسالته عدم شمول فتوى الثالث لخصوص فتوى الثاني في وجوب العدول إلى الحي لأنه يلزم منه المناقضة لأن البقاء على هذه الفتوى لازمه وجوب الرجوع إلى الحي وهو ينافى مع وجوب البقاء على فتوى الميت فلا بد من عدم شمول فتوى الثالث لهذه المسألة.
واما بالنسبة إلى ساير المسائل فائضا يلزم التعارض بين الفتويين لأن فتوى الأول إذا كانت وجوب صلاة الجمعة وفتوى الثاني الّذي عدل إليه حرمتها تكون متعارضة مع ان التقليد في كليهما وقع صحيحا فهل البقاء يكون على فتوى الأول أو الثاني والسر في ذلك هو عدم تحمل واقعة واحدة لتقليدين لأن التقليد يكون في الرّأي الكلي وهو قد تحقق بنحو صرف الوجود وكان نظره قده إلى ان حل المناقضة في خصوص مسألة العدول لا يكفى لرفع هذا الإشكال.
فنقول اما خصوص المسألة فلا يجيء (١) المناقضة فيه أصلا لعدم إطلاق
__________________
(١) أقول ليس الإشكال في شمول فتوى الثاني لما بعد حياته بل الكلام في شمول فتوى الحي لهذه المسألة على ما هو المفروض في المعارضة وقد ذكرها العلامة المدقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني في رسالته وان دفعها بعد شمول التقليد لنفسه وتبعه مد ظله في ذلك وهذا لا يتم في الجواب عن مثل الشيخ الأعظم فالمناقصة تتحقق من شمول فتوى الثالث لمسألة وجوب العدول الّذي يناقض مع الفتوى بوجوب البقاء فقال قده بعدم شمول فتوى الحي له بل تشمل ساير المسائل وقد دفع الأصفهاني قده هذا الإشكال بان شمولها لهذه أيضا لا إشكال فيه لأن معناه ان العدول الّذي تحقق بواسطة الرجوع عن الأول يجب البقاء عليه يعنى متابعة فتوى الثاني واجبة ـ