الصفحه ٣٧٢ : لأبيه.
(٢) الكافي ٧ : ١٠٩
/ ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٠٣ / ١٠٨١ ، الإستبصار ٤ : ١٥٥ / ٥٨٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٥
الصفحه ٣٨٥ :
__________________
(١) الكافي ٧ : ٧٦ /
١ ، التهذيب ٩ : ٢٦٨ / ٩٧٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٠ أبواب ميراث الأعمام والأخوال
الصفحه ٤٠٠ : هو زوج.
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٢٥
/ ٢ ، التهذيب ٩ : ٢٩٤ / ١٠٥٣ ، الإستبصار ٤ : ١٤٩
الصفحه ٤٠١ : : لموافقتها
لمذاهب العامة (٢). وبكون ذلك مذهبهم كافّة صرّح في الانتصار (٣) ، فلا ريب في
المسألة بحمد الله
الصفحه ٤١٢ : ثُمنها » (٥).
__________________
(١) النهاية : ٦٤٢ ،
القاضي في المهذّب ٢ : ١٤٠ ، الحلبي في الكافي في
الصفحه ٤٢١ :
، وكذا على غيره لولا الشهرة المستندة إلى صريح بعض المعتبرة المروي في الكافي
صحيحاً والتهذيب كذلك في باب
الصفحه ٤٣٨ : : « المعتق هو المولى ،
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٧٠
/ ٤ ، الفقيه ٣ : ٧٩ / ٢٨٥ ، التهذيب ٨ : ٢٥٠
الصفحه ٤٤٢ : :
الكافي ٧ : ١٧١ / ٣ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٤ أبواب ولاء ضمان الجريرة ب ١ ح ٢. والثاني
في : التهذيب ٩ : ٣٩٦
الصفحه ٤٦١ : ،
__________________
(١) حكاه عن
الإسكافي في المختلف : ٧٤٤ ، الفقيه ٤ : ٢٣٢ ، الكافي في الفقه : ٣٧٧.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٤٥
الصفحه ٤٧٤ : إلى الأصل فهو
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٥٣
/ ١ ، التهذيب ٩ : ٣٨٩ / ١٣٨٧ ، الإستبصار
الصفحه ٤٨٢ : المروي
في الكافي : في المولود ، له ما للرجال وما للنساء ، يبول منهما جميعاً ، قال : «
من أيّهما سبق » قيل
الصفحه ٥٠٧ : الإسناد :
١٥٣ / ٥٥٨ ، الوسائل ٢٦ : ٣١٨ أبواب ميراث المجوس ب ١ ح ٤.
(٥) أحدهما في :
الكافي ٥ : ٥٧٤
الصفحه ٧٣ :
ثالث ، وكذا قبول
القيمة لو دفعها إليه كما في السابق.
وإن نقصت قيمة
الثوب بالصبغ لزم الغاصب الأرش
الصفحه ٤٨٨ : ،
وللخنثى ثلاثة ، وللأُنثى سهمان ) في الثالث.
وتوضيحه : أنّه
يجعل للأُنثى أقلّ عدد يكون له نصف وهو اثنان
الصفحه ٥٩ : من
المختصر (٢٥٦) : مختلفاً.
(٢) المبسوط ٣ : ٦٠.
(٣) الشرائع ٣ :
٢٤٠.
(٤) الكافي ٥ : ٢٩٠