الصفحه ١٣٢ : الراوي والمروي عنه أنّه هو الخزّاز ، وقال النجاشي
فيه : ثقة ، عين ، له كتاب نوادر. انظر رجال النجاشي
الصفحه ١٣٧ :
( كتاب إحياء الموات )
والمراد بها الأراضي الغير المنتفع بها لعطلتها باستيجامها ، أو عدم
الما
الصفحه ١٤٧ :
(
ويلحق بهذا ) الكتاب ( مسائل )
تسع.
(
الاولى : الطريق المبتكر ) والمراد به الملك المحدث
( في
الصفحه ١٥٦ : ، وادّعوا عليه
الإجماع بحدّ الاستفاضة ، وقامت عليه الأدلّة القاهرة كما تقدّم في بحث الوضوء من
كتاب الطهارة
الصفحه ١٦٤ : الصلح ؛ لجوازه مع الجهالة حيث لا يتوقّع رفعها كما في
المسألة بالاتفاق. وقد مرّ تحقيقه في كتاب الصلح ، مع
الصفحه ٢٠٠ :
ووالد الصدوق (١) ، أو تحريماً كما عن النهاية (٢) ، وجماعة ومنهم
الماتن في كتاب الحج ، والدروس فيه أيضاً
الصفحه ٢١٨ : (١).
ولم يتعرّض الماتن
وكثير هنا لوجوب الخمس في المدفون ، مع تصريحهم به في كتابه. ولعلّهم أحالوه إلى
الظهور
الصفحه ٢٢٧ : نقله هو بنفسه هذا القول عمّن حكيناه عنه
، والقول الأوّل عن الشيخ في الكتابين والحلبي مقتصراً عليهما
الصفحه ٢٦٢ : .
وظاهره كما ترى
عدم الخلاف في مبلغ العدّة في صورتي الحياة والوفاة أيضاً وقد قدّمنا التحقيق فيه
في كتاب
الصفحه ٢٦٤ : لا ينافي الأخبار الأوّلة ، ذكر بعضها الشيخ في الكتابين (١) وغيره ، مع أنّه
غير مكافئ لها.
واعلم
الصفحه ٢٧٣ : ، قال الشهيد رحمهالله في كتابه الأوّل (٢) : ولم أقف على
ذلك في كلام غيرهما من الأصحاب ، إلاّ أنّ المصنف
الصفحه ٢٧٨ : (٢) ، بل بالوفاق عليه صرّح جمع ومنهم الشيخ في الخلاف (٣) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى عمومات
الكتاب والسنّة
الصفحه ٢٨٠ : مختار
من ضعّف العمل بأخبار الآحاد ، أو عدم قابليتها لتخصيص نحو الكتاب ، وهما عنده
خلاف التحقيق.
وأمّا
الصفحه ٣١٢ : بالفرض ، والباقي بالقرابة.
(
ولو كانوا ذكراناً وإناثاً ، فللذّكر سهمان ، وللأُنثى سهم ) بالكتاب والنص
الصفحه ٣٣٦ :
مضافاً إلى
الأدلّة من الكتاب والسنّة ، الدالّة على منع الأقرب الأبعد ، وعلى فريضة الأبوين
مع الولد