الصفحه ١٣٠ : ، وإلاّ لما بقي عموم على حال ؛ لاختلاف
أحوال أفراد العموم بلا إشكال ، فتأمّل.
والثالث : نافع
حيث يوجد
الصفحه ١٣٨ : بغير حق ، أتى به يوم القيامة في عنقه مطوقة من سبع أرضين » (٢).
وفي ثالث : « من
أخذ أرضاً بغير حقّ
الصفحه ١٧٤ : .
وهنا قول ثالث
يحكى عن المحقّق الثاني بالتفصيل بين ما إذا كان له مال فالثاني ؛ لأنّ الخيانة في
المال أمر
الصفحه ١٨٤ : أوّلاً.
وحيث حكم برقّيته
ففي بطلان تصرّفاته السابقة على الإقرار أوجه ، يفرق في ثالثها بين ما لم يبق
الصفحه ١٩٧ : بفضله ؛ لأنّ لكل منهما حقاً
عند الآخر فيتقاصّان كسائر الحقوق.
(
القسم الثالث ) في لقطة المال الصامت
الصفحه ٢٢٨ : ، وإحدى
الأهليّتين عند ثالث (٤).
ولم أقف على أرباب
القولين الأخيرين عدا الماتن في الشرائع ، حيث صرّح في
الصفحه ٢٣٠ : بأنّها
أمانة ، حاكياً عن الفاضل نفي الخلاف عنه (٢).
( الفصل الثالث )
(
في الأحكام ) المتعلقة بالمقام
الصفحه ٢٣٥ : ، كما
لا إشكال في عدم لزوم شيء مع فقد الشرطين ، أو تبرّع العامل بعمله ؛ لأصالة
البراءة.
(
الثالث : لا
الصفحه ٢٣٨ : الشخصين إلى الآخر ، كالأب والابن ، أو بانتهائهما إلى ثالث
مع صدق اسم النسب عرفاً على الوجه الشرعي.
وهو
الصفحه ٢٤٤ :
__________________
(١) في النسخ :
الثالثة ، والصواب ما أثبتناه.
(٢) تأتي في ص :
٢١٧.
(٣) الفقيه ٤ : ٢٤٣
/ ٧٧٥ ، التهذيب
الصفحه ٢٥١ : الأكثر ، وفي الثاني أيضاً على القول الثالث من
ثبوت الردّ فيهما ؛ لما مرّ في الإسلام مع الوارث المسلم
الصفحه ٢٨٣ : عنوان مختارهم في تلك العبائر شيء آخر ، لا هذه المسألة.
(
الثالثة : إذا لم يكن للمقتول عمداً وارث سوى
الصفحه ٢٩٠ : بعينه ، فإمّا
من يفي نصيبه بقيمته ، أو غيره ، والأوّل خلاف الفرض ، والثاني غير موجود في
الخارج ، والثالث
الصفحه ٣٠٦ : الثالث :
يقدم صاحب الفرض فيعطى فرضه ، والباقي للباقين.
وعلى الثاني :
فإمّا أن تنطبق السهام على الفريضة
الصفحه ٣٢١ : الثالثة : ٢٥٧ ٢٦٦ ، السرائر ٣ : ٢٣٦ ، ٢٥٧ ، وحكاه عن معين
الدين المصري في المختلف : ٧٣٢.
(٥) المسالك