الصفحه ١٤٢ : اليد المحترمة كافٍ في منع الغير من الإحياء وإن لم
يعلم وجود سبب الملك.
نعم لو علم إثبات
اليد بغير سبب
الصفحه ١٥٣ : كيف شاء.
صرّح بجميع ذلك في
السرائر والدروس والمسالك (١) ، ونسبه في الكفاية إلى الأصحاب كافّةً مؤذنا
الصفحه ١٦٠ : الأُم
للشافعي ٤ : ٤٨.
(٣) الكافي ٥ : ٢٩٣
/ ٥ ، الفقيه ٣ : ١٥٠ / ٦٥٩ ، التهذيب ٧ : ١٤٦ / ٦٤٧ ، الوسائل
الصفحه ١٦٢ : ) (١).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٧٧
/ ١ ، التهذيب ٧ : ١٣٩ / ٦١٦ ، الإستبصار ٣ : ١٠٦ / ٣٧٦ ، الوسائل ١٧ : ٣٧٣ أبواب
عقد البيع
الصفحه ١٧٠ : ، وهو كافٍ في الرجوع إلى حكم الأصل.
ولعلّ مراد المجوّزين خصوص المميّز الغير الدافع على ما يظهر من
الصفحه ١٧٧ : : ٣٩٨.
(٢) الكافي ٥ : ٣٠٩
/ ٢٣ ، الفقيه ٣ : ١٨٨ / ٨٤٥ ، التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٧ ، الوسائل ٢٥ : ٤٦٥
الصفحه ١٨٦ : .
(٤) الكافي ٥ : ٢٢٥
/ ٤ ، الوسائل ٢٥ : ٤٦٧ أبواب اللقطة ب ٢٢ ح ٤.
الصفحه ١٩٠ : (٦).
(
و ) يجوز أن ( يؤخذ ) البعير وما في حكمه ( لو تركه صاحبه من
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٤١
/ ١٦
الصفحه ١٩١ : أحدهما.
ولا ريب في ضعفه ،
مع عدم وضوح مستنده.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٤٠
/ ١٣ ، التهذيب
الصفحه ١٩٣ : فلم يعرّفها ، ثمّ وجدت
__________________
(١) الشرائع ٣ :
٢٨٩.
(٢) الكافي ٥ : ١٣٩
/ ١٠
الصفحه ١٩٤ : ، فإنّها
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٤١
/ ١٧ ، الفقيه ٣ : ١٨٧ / ٨٤٣ ، التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٨٠
الصفحه ٢٠٥ :
__________________
(١) راجع ص : ١٦٤.
(٢) الكافي في الفقه
: ٣٥٠.
(٣) المختلف : ٤٤٨ ،
التذكرة ٢ : ٢٥٦.
الصفحه ٢٠٨ :
/ ٨٤٠ ، قرب الإسناد : ٢٦٩ / ١٠٧٢ ، الوسائل ٢٥ : ٤٤٤ أبواب اللقطة ب ٢ ح ١٣.
(٤) الكافي ٥ : ١٣٧
الصفحه ٢٠٩ : » (٢).
__________________
(١) المبسوط ٣ :
٣٢٢.
(٢) الكافي ٥ : ٣٠٩
/ ٢٣ ، الفقيه ٣ : ١٨٨ / ٨٤٥ ، التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٧ ، الوسائل ٢٥
الصفحه ٢١٢ : الخبر المتقدّم ،
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٩٧
/ ٢ ، الوسائل ٢٥ : ٤٦٨ أبواب اللقطة ب ٢٣