(الأولى ـ للجد) إذا انفرد(وحده المال) كلّه (١) (لأب) (٢) كان(أو لأم (٣) ، وكذا الأخ للأب والأم ، أو للأب) على تقدير انفراده (٤) ، (ولو اجتمعا) أي الأخ والجد(وكانا) معا(للأب فالمال بينهما نصفان) (٥).
(وللجدة المنفردة لأب) كانت ، (أو لأمّ المال) (٦).
(ولو كان جدا ، أو جدة ، أو كليهما لأب مع جد) واحد ، (أو جدة أو كليهما لأم فللمتقرب) من الأجداد(بالأب الثلثان) اتحد أم تعدد(للذكر مثل حظّ الأنثيين) على تقدير التعدد ، (وللمتقرب بالأم) من الأجداد(الثلث) اتحد أم تعدد(بالسّوية) على تقدير التعدد (٧).
______________________________________________________
(١) لآية أولي الأرحام (١) ، فإنه أقرب إلى الميت من عمه وخاله.
(٢) أي أبو أب الميت.
(٣) أي أبو أم الميت.
(٤) فله المال كله لآية أولي الأرحام ، ولقوله تعالى : (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ) (٢) ولخبر عبد الله بن سنان (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثا غيره ، قال : المال له) (٣).
(٥) لخبر عبد الله بن سنان المتقدم (قلت : فإن كان مع الأخ للأم جدّ؟ قال : يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد الباقي ، قلت : فإن كان الأخ للأب؟ قال : المال بينهما سواء) ، ولأن كلا منهما يتقرب إلى الميت بالأب فمقتضى العدل تقسيم المال بينهما بالسوية.
(٦) لآية أولي الأرحام ولرواية سالم (إن عليا عليهالسلام أعطى الجدة المال كله) (٤).
(٧) هاهنا حكمان :
الأول : أن المتقرب من الأجداد للميت بالأب له الثلثان ، والمتقرب للميت بالأم له الثلث ، على المشهور لأن المتقرب إلى الميت بواسطته يرث نصيب الواسطة ، فالمتقرب بالأب يأخذ نصيب الأب وهو الثلثان ، والمتقرب بالأم يأخذ نصيب الأم وهو الثلث ففي خبر أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن في كتاب عليّ عليهالسلام أن كل ذي رحم ـ
__________________
(١) الأنفال الآية : ٧٥.
(٢) النساء الآية : ١٧٦.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ١.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2528_alzubdat-ulfiqhie-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
