أي أكبر الذكور (١) إن تعددوا وإلا فالذكر (٢) (من تركة أبيه) زيادة على غيره من الورّاث(بثيابه ، وخاتمه ، وسيفه ، ومصحفه) (٣).
وهذا الحباء (٤) من متفردات علماءنا ، ومستنده روايات كثيرة عن أئمة الهدى.
والأظهر : أنه على سبيل الاستحقاق (٥).
______________________________________________________
ـ فللأكبر من الذكور) (١) وخبر شعيب العقرقوفي عن أبي عبد الله عليهالسلام (الميت إذا مات ، فإن لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده) (٢).
(١) لإخراج الولد الأكبر إن كان أنثى.
(٢) كما دل عليه مرسل ابن أذينة المتقدم (فهو لابنه فإن كان له بنون فهو لأكبرهم) ، وعليه فالمراد من الأكبر : من ليس هناك ذكر أكبر منه ، سواء وجد غيره أو لا.
(٣) المشهور على تخصيص الحبوة بهذه الأربعة ، وهذه الأربعة لم توجد في رواية بخصوصها لأن الروايات مختلفة في تعداد الحبوة ، نعم في صحيحة ربعي الثانية ذكرت هذه الأربعة وزيادة الكتب والرحل والراحلة ، ولم يقل أحد بدخول هذه الزيادة في الحبوة إلا ما يظهر من الصدوق حيث ذكر الرواية في الفقيه وهو ملتزم بأنه لا يروي فيه إلا ما يعمل به ، فالاقتصار على هذه الأربعة مع أنها ليست مذكورة في رواية بخصوصها مشكل ، وربما قيل إن الإجماع هو مستند التخصيص بالأربعة وقال في المسالك «ولا يخفى ما فيه فإن الإجماع خصوصا بين الأصحاب لا بد له من مستند والمستند غير ظاهر».
(٤) كعطا لفظا ومعنى.
(٥) ذهب الأكثر إلى الحبوة على نحو الوجوب للأخبار المصرحة بأن الحبوة للولد الأكبر ، واللام تفيد الاستحقاق له سواء أفادت الملكية منه كقولنا : المال لزيد ، أو الاختصاص كقولنا : المسجد للمصلي بمعنى أن منافع المسجد للمصلي ، وهذا لا يتم إلا على القول بالوجوب فلو كان رضا الورثة شرطا في الحبوة فلا تكون الحبوة للأكبر اختصاصا واستحقاقا.
وذهب المرتضى وابن الجنيد وأبو الصلاح والعلامة في المختلف أنها على نحو الاستحباب ، لأن ترجيح الأكبر ببعض الميراث على خلاف الأصل ومخالف لعموم قوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (٣) ، فيقتصر فيه على محل ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ١ و ٧.
(٣) النساء الآية : ١١.