الصفحه ٢٨٥ : ، ويمكن اعتبار المرتين كما في موجب
كل تعزير وسيأتي (٦) ، وكذا الزنا ولم يذكره ثم
الصفحه ٢٩٣ :
من مائه ، ولا
موجب لانتفائه عنه ، فلا يقدح كونها (١) ليست فراشا له ، ولا يلحق بالزوجة قطعا ،
ولا
الصفحه ٢٩٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا كفالة في حد) (١).
(١) في الحد ، فلا
يؤخر ولو ساعة بعد ثبوت موجبه ، ففي خبر السكوني عن جعفر
الصفحه ٣١٧ : مرّ.
(ويسقط الحد بتصديق المقذوف) (٥) على ما نسبه إليه من الموجب للحد(والبينة) على وقوعه منه(والعفو
الصفحه ٣١٨ : ، ويحتمل ثبوت التعزير في الأولين (٣) لأن قيام البينة والإقرار بالموجب لا
يجوز القذف ، لما تقدم من تحريمه
الصفحه ٣٢٧ : القول بتلازم الاشتداد والغليان ، لكن لما لم
يظهر للنجاسة دليل سوى التحريم الموجب لظن كونه كالخمر وغيره
الصفحه ٣٣٣ : الاحتياط هنا موجب لطرح
الهداية وهذا لا يجوز لأن فيهما حكما إلزاميا.
(١) قال في
الوسائل : «قال الصدوق في
الصفحه ٣٤٣ : التعزير فلو أدى إلى القتل لكانت زيادته الموجبة للقتل خطأ من الحاكم وخطأ
الحكام في بيت المال.
(١) لم يعرف
الصفحه ٣٤٥ : لعدم
تميزه الموجب لارتداعه بالتأديب على المعاودة) ثم قال الشارح فيه : (ولكن هذا
يختلف باختلاف المجانين
الصفحه ٣٦٧ : .
(٩) شرائط المال
الخاص المسروق الموجب للحد لا تجري في سرقة الصغير الحر وبيعه لأن الحر ليس بمال.
الصفحه ٣٧٨ : ، لسقوط موجبه قبل تحتمه(وليس له العفو) عن القطع(بعد المرافعة) وإن كان قبل حكم الحاكم به ، لقول النبي
الصفحه ٣٨٣ : .
الثانية : لو كانت
اليمين شلاء واليسار صحيحة لا تقطع اليسار ، بل تقطع اليمين لعموم الأدلة الموجبة
لقطع
الصفحه ٣٨٨ :
والأقوى عدم القطع
أيضا ، لما ذكر (١) ، وأصالة البراءة وقيام الشبهة الموجبة لدرء الحد. ومستند
القطع