مبرئ أيضا ، لأنه أزيد سنا في بعضه (١).
(والمنقلة) بتشديد القاف مكسورة(وهي التي تحوج إلى نقل العظم) إما بأن ينتقل عن محله إلى آخر ، أو يسقط.
قال المبرد : المنقلة ما يخرج منها عظام صغار وأخذه من النقل بالتحريك وهي الحجارة الصغار.
وقال الجوهري : هي التي تنقل العظم أي تكسره حتى يخرج منها فراش العظام بفتح الفاء قال : وهي عظام رقاق تلي القحف(وفيها خمسة عشر بعيرا (٢).
والمأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس أعني الخريطة التي تجمع الدماغ) بكسر الدال ولا تفتقها(وفيها ثلاثة وثلاثون بعيرا) (٣) على ما دلت عليه صحيحة الحلبي وغيره.
وفي كثير من الأخبار ـ ومنها صحيحة معاوية بن وهب ـ : فيها ثلث الدية فيزيد ثلث بعير وربما جمع بينها (٤) بأن المراد بالثلث ما أسقط منه الثلث (٥) ، ولو دفعها من غير الإبل لزمه إكمال الثلث (٦) ، محررا والأقوى وجوب الثلث (٧).
______________________________________________________
(١) وهو في الخلف الحوامل.
(٢) بلا خلاف فيه لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (والمنقلة خمس عشرة من الإبل) (١) ومثله غيره.
(٣) بلا خلاف فيه لصحيح الحلبي المتقدم : (والمأمومة ثلاث وثلاثون بعيرا من الإبل) (٢) ، وصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الشجة المأمومة ثلث الدية) (٣).
(٤) بين هذه الصحاح.
(٥) أي ثلث بعير لإطلاق صحيح الحلبي المتقدم.
(٦) ثلث الدية لإطلاق صحيح معاوية بن وهب وغيره.
(٧) ثلث الدية حتى لو كان من الإبل ، ويرده إطلاق صحيح الحلبي المتقدم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث ٤.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث ٤ و ١٢.