(القول في دية المنافع وهي ثمانية أشياء :
(الأول ـ في ذهاب العقل الدية) كاملة (١) (وفي) ذهاب(بعضه بحسابه) أي حساب الذاهب من المجموع(بحسب نظر الحاكم) (٢) إذ لا يمكن ضبط الناقص على اليقين.
وقيل : يقدر بالزمان فإن جنّ يوما وأفاق يوما فالذاهب النصف أو جنّ يوما وأفاق يومين فالثلث وهكذا(ولو شجه فذهب عقله لم تتداخل) دية الشجة ودية العقل ، بل تجب الديتان(وإن كان بضربة واحدة) وكذا لو قطع له عضوا غير
______________________________________________________
(١) بلا خلاف فيه لصحيح أبي عبيدة الحذّاء قال : (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله ، قال : إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فإنه ينتظر به سنة فإن مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله ، قلت : فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال : لا ، لأنه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية) (١). وتتداخل الجنايتان قد ذهب إليه الشيخ في النهاية وابن سعيد في الجامع اعتمادا على الخبر المذكور وذهب المحقق في الشرائع وجماعة إلى عدم تداخل الجنايتين للأصل ولصحيح إبراهيم بن عمرو عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهي حيّ بست ديات) (٢) ، وقد تقدم الكلام فيه.
(٢) على رأي جماعة إذ لا طريق إلى تقدير النقصان كي توزع عليه الدية.
وذهب الشيخ في المبسوط وابن حمزة في الوسيلة والعلّامة في القواعد إلى التقدير بالزمان : فلو جنّ يوما وأفاق يوما كان الذاهب نصف العقل ، أو جنّ يوما وأفاق يومين فيكون الذاهب الثلث ، وهذا تخمين واستحسان ولا دليل شرعي عليه فلا يصلح أن يكون مستندا للحكم الشرعي ، فالأولى الرجوع إلى الحكومة أو الصلح.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ١.