القلب(إذا كسرت خمسة وعشرون دينارا ، وإذا كسرت) تلك الضلع(مما يلي العضد عشرة دنانير) ويستوي في ذلك جميع الأضلاع والمستند كتاب ظريف(ولو كسر عصعصه) (١) بضم عينيه وهو عجب الذنب بفتح عينه وهو عظمه يقال : إنه أول ما يخلق ، وآخر ما يبلى(فلم يملك) حيث كسر(غائطه) ولم يقدر على إمساكه(ففيه الدية) ، لصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه فقال : فيه الدية كاملة. والبعصوص هو العصعص ، لكن لم يذكره أهل اللغة فمن ثم عدل المصنف عنه إلى العصعص المعروف لغة.
وقال الراوندي : البعصوص عظم رقيق حول الدبر.
(ولو ضرب عجانه) (٢) بكسر العين وهو ما بين الخصية ، والفقحة(فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية) أيضا(في رواية) إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام ونسبه إلى الرواية ، لأن إسحاق فطحي وإن كان ثقة. والعمل بروايته مشهور كالسابق (٣) وكثير من الأصحاب لم يذكر فيه خلافا.
______________________________________________________
ـ مثل ذلك ، وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وفي موضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف ، فإن نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف) (١) ، وابن إدريس لم يفرق في دية الأضلاع فحكم بأن دية كل ضلع خمسة وعشرين دينارا ولا دليل له على هذا الإطلاق.
(١) بحيث لا يملك استه فالدية كاملة لصحيح سليمان بن خالد : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ما فيه من الدية؟ فقال : الدية كاملة) (٢).
(٢) فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية كاملة لمعتبرة إسحاق بن عمار : (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أن في ذلك الدية كاملة) (٣).
(٣) كالخبر السابق الذي عمل به المشهور.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ٢.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2528_alzubdat-ulfiqhie-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
