(الدية) (١) وفيهما(مع الأسنان : ديتان) (٢) وفي كل واحد منهما (٣) : نصف الدية منفردا. ومع الأسنان بحسابها (٤).
(العاشرة ـ في العنق إذا كسر فصار أصور) أي مائلا : (الدية (٥) ، وكذا لو منع الازدراد (٦) ، ولو زال) الفساد ورجع إلى الصلاح(فالأرش) لما بين المدتين ، ولو لم يبلغ الأذى ذلك ، بل صار الازدراد ، أو الالتفات عليه عسرا فالحكومة (٧).
(الحادية عشرة ـ في كل من اليدين نصف الدية) (٨) سواء اليمين
______________________________________________________
(١) بلا خلاف بين الأصحاب لما دل من الأخبار المتقدمة أن كل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية.
(٢) دية للحيين ودية للأسنان بلا خلاف بين أصحابنا.
(٣) من اللحيين.
(٤) أي بحساب الأسنان الساقطة مع اللحيين أو أحدهما.
(٥) بلا خلاف بين الأصحاب ، لخبر مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : في القلب إذا أرعد فطار الدية ، وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : في الصّعر الدية ، والصّعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية) (١).
نعم في خبر ظريف عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (وإن اعترى الرجل من ذلك صعّر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار) (٢) إلا أنه لا عامل به كما اعترف بذلك في الجواهر.
(٦) لأن هذه المنفعة أعظم من الذوق الذي في ذهابه الدية.
(٧) لعدم التقدير الشرعي لهذا العيب.
(٨) وفيهما الدية كاملة بلا خلاف بين الفقهاء للأخبار العامة والخاصة ، كخبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (كل ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية وما كان فيه واحد ففيه الدية) (٣) وخبر زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في اليد نصف الدية وفي اليدين جميعا الدية وفي الرجلين كذلك) (٤).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١٢ و ٦.