الصفحه ٢٢٩ : النص المنجبر بعمل الأصحاب والمؤيد بالاستصحاب.
(٣) على الزنا ،
فيقتل بلا خلاف ، للأخبار منها : صحيح
الصفحه ٢٣٣ :
______________________________________________________
(١) لعارض يمنعه
من الوطء.
(٢) للأخبار منها
: صحيح رفاعة : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزني قبل
الصفحه ٢٣٤ : اللذة).
(١) بلا خلاف فيه
وتدل عليه أخبار منها : صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في العبد
الصفحه ٢٣٦ :
______________________________________________________
ـ يغدو عليه ويروح
فهو محصن) (١).
(١) الشبهة.
(٢) بمعنى اعتقد
أنه صحيح وهو فاسد واقعا فهو لا يحصن
الصفحه ٢٣٩ : صحيح أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سأله عن امرأة تزوجت برجل ولها زوج ، فقال : إن كان
زوجها
الصفحه ٢٤٠ : بعقد جديد أو رجع بالطلاق بعد ما رجعت
بالبذل.
(٤) بلا خلاف ويدل
عليه صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله
الصفحه ٢٤٤ : أو ثدييها ، مع أنه في معتبرة إسحاق المتقدمة أن الدفن إلى وسطها وفي خبر
أبي مريم ـ وهو صحيح السند ـ عن
الصفحه ٢٥٣ : ترجم وإن كانت محصنة كما في صحيح أبي بصير وسيأتي ،
ولذا علل حكم الجلد هنا بنقص اللذة في الصبية كعلة حكم
الصفحه ٢٥٤ : بها الصبي وهو صحيح أبي بصير المتقدم ، فقاسوا عليه زنا
البالغ بالصبية والمجنونة بدعوى نقصان اللذة في
الصفحه ٢٥٧ : بالبكر جلد مائة وتغريب
عام ، والثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم) (٢) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله
الصفحه ٢٦٨ : للفجور فقتله صاحب الدار ،
فقال : من دخل دار غيره هدر دمه ولا يجب عليه شيء) (١) وصحيحة الحلبي عن أبي عبد
الصفحه ٢٧١ : الصداق) (١) وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في امرأة افتضت جارية بيدها ، قال
الصفحه ٢٧٢ :
وآخرون إلى تسعة
وتسعين (١) ، وفي صحيحة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام في امرأة افتضت جارية بيدها
الصفحه ٢٩١ : أنه سيأتي أن
حكم المحصنة هو الرجم في مسألة ما لو ساحقت المحصنة بكرا من نصوص صحيحة السند فلا
بد من
الصفحه ٣٠٠ : إلا أن يشهد على نفسه أربع مرات عند الإمام) (١).
(٢) في باب الزنا
واللواط وصريح صحيح ابن مسلم المتقدم