واللحية بعد الجناية عليهما(فالأرش) إن لم يكن شعر الرأس لامرأة(ولو نبت شعر رأس المرأة ففيه مهر نسائها) وفي الشعرين (١) أقوال هذا أجودها.
(وفي شعر الحاجبين خمسمائة دينار) (٢) وهي نصف الدية ، وفي كل واحد
______________________________________________________
ـ السكوني ومسمع المتقدمين والواردين في اللحية.
وذهب الشيخ في النهاية وبنو حمزة وإدريس وسعيد والفاضل وغيرهم إلى الأرش حيث لم يثبت لها تقدير شرعي ، لأن الخبرين المتقدمين واردان في اللحية لا في الرأس ، فعطف حكم الرأس على اللحية قياس بالإضافة إلى ضعف سند الخبرين المتقدمين ، فخبر السكوني مشتمل على النوفلي ولم يثبت توثيقه مع كون السكوني عاميا ، وخبر مسمع مشتمل على سهل بن زياد والأمر فيه سهل ، وعلى محمد بن الحسن بن شمون والثاني ضعيف ، وعلى عبد الله بن عبد الرحمن الأصم وهو ضعيف أيضا.
هذا كله بالنسبة لشعر رأس الرجل ، ولو نبت شعر رأس المرأة بعد الجناية ففيه مهر نسائها بلا خلاف فيه إلا من الإسكافي فجعل فيه ثلث الدية ، وهو مع شذوذه لا دليل عليه مضافا إلى خبر عبد الله بن سنان : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك فما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال : يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها ، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة.
قلت : فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال : يا بن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما فقد وجب لها المهر كاملا) (١) وأما شعر لحية الرجل فلو نبت بعد الجناية ففيه الثلث كما عن الشيخ استنادا إلى خبري مسمع والسكوني المتقدمين ، وهما ضعيفا السند فلذا ذهب عامة المتأخرين إلى الأرش باعتبار عدم التقدير الشرعي له.
(١) شعر الرأس وشعر اللحية.
(٢) بحيث كل حاجب فيه نصف ذلك أي مائتان وخمسون دينارا وفاقا للمشهور لخبر أبي عمرو المتطبب عن أبي عبد الله عليهالسلام : (من إفتاء أمير المؤمنين عليهالسلام إن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا ، وما أصيب منه فعلى حساب ذلك) (٢) ، وعن الغنية أن في شعر الحاجبين الدية كاملة وادعى على ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٣.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2528_alzubdat-ulfiqhie-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
