وتؤخذ من الجاني (١) إن كان عمدا ، أو شبه عمد ، ومن عاقلته إن كان خطأ ، ودية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة.
ثم الاعتبار بدية الحر المسلم إن كان المملوك مسلما ، وإن كان مولاه ذميا على الأقوى (٢) ، وبدية الذمي إن كان المملوك ذميا وإن كان مولاه مسلما.
ويستثنى من ذلك (٣) : ما لو كان الجاني هو الغاصب فيلزمه القيمة وإن زادت عن دية الحر.
(ودية أعضائه وجراحاته بنسبة دية الحر) (٤) فيما له مقدر منها (٥) (والحر أصل له في المقدّر) (٦) ففي قطع يده نصف قيمة. وهكذا(وينعكس في غيره)
______________________________________________________
(١) إن كانت عمدا أو شبهه ، ومن العاقلة إذا كانت خطأ ، بلا إشكال ولا خلاف لإطلاق أدلة الدية ، وعن ابن الجنيد جعل الدية في الخطأ على العبد إذا كان قاتلا لأنه مال.
(٢) أي لو كان العبد رقا لذمي ، فديته قيمته على أن تتجاوز الدية ، ولكن هل المعتبر دية المسلم أو الذمي وجهان على ما في المسالك : (منشأهما اعتبار حال المقتول مضافا إلى عموم الأدلة السابقة ، ومن أن زيادة القيمة بسبب الإسلام ، والذمي لا يستقر ملكه على المسلم ، وعموم ما روي أن العبد لا يتجاوز بقيمته دية مولاه والأصح الأول).
(٣) أي يستثنى من أن قيمة العبد لا تتجاوز دية الحر فيما لو كان الجاني غاصبا له ، فيؤخذ بقيمته بالغا ما بلغت ، لأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال ، وهذا ما عليه الأكثر ، وقد ذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى العدم مساويا بين الغاصب وغيره لأصالة البراءة.
(٤) أي فما في أعضاء الحر وجراحاته الدية كاملة ففي العبد تكون قيمته كاملة ، كاللسان ، وما في أعضاء الحر نصف الدية أو عشرها ففي العبد نصف القيمة أو عشرها كاليد والإصبع ، هذا كله إذا كان العضو المجني عليه له دية مقدّرة في الشرع وإلا فالحكومة على ما تقدم في كتاب القصاص.
(٥) أي في الأعضاء التي لها تقدير من الدية شرعا.
(٦) أي الحر أصل للعبد في المقدر بحسب الشرع ، فمثلا قد قدّر الشارع في قطع اللسان من الحر الدية كاملة فلو قطع لسان العبد فتكون القيمة كاملة وهكذا ، وأما ما لا تقدير له كإذهاب أرنبة أنفه فالعبد هو الأصل ، بمعنى أن الحر يفرض عبدا ثم يقوّم سليما عن الجناية ويقوّم مصيبا ، وما هو التفاوت يحسب على الدية ، فلو كان التفاوت العشر مثلا فله عشر الدية وهكذا.