أو مات القاتل (١) أو هرب (٢) فلم يقدر عليه وقلنا بأخذ الدية من ماله ، أو بادر بعض الشركاء (٣) إلى الاقتصاص بغير إذن الباقين أو قتل في الشهر الحرام (٤) وما في حكمه فإنه يلزمه ثلث دية ، زيادة على القصاص ، أو قتل الأب ولده (٥) ، أو قتل العاقل مجنونا (٦) ، أو جماعة على التعاقب (٧) فقتله الأول وقلنا بوجوب الدية حيث يفوت المحل.
(والتخيير) بين الستة(إلى العاقلة في الخطأ) (٨) وثبوت التخيير في الموضعين (٩) هو المشهور ، وظاهر النصوص يدل عليه.
وربما قيل (١٠) : بعدمه ، بل يتعين الذهب والفضة على أهلهما ، والأنعام
______________________________________________________
(١) هذه الصورة الثالثة ، وذلك فيما لو مات القاتل فقد فات محل القصاص فتثبت الدية في ماله والخيار بتعيين واحد منها بيد الورثة.
(٢) هذه هي الصورة الرابعة ، فلو هرب القاتل وقلنا بأخذ الدية من ماله فالخيار حينئذ له بالتعيين.
(٣) الصورة الخامسة ، فلو كان ولي الدم متعددا وقام بعضهم وقتل القاتل بغير إذن الباقين ، ضمن للبقية حصتهم من الدية إذا لم يرضوا بالقتل ، والتخيير في الدفع للذي اقتص
(٤) الصورة السادسة ، فيلزم الجاني الدية وثلثها ، ودفع الثلث يتخير الجاني في تعيين صنفه ، وكذا القتل في الحرم المكي على القول بالإلحاق.
(٥) الصورة السابعة ، فلا ترد على الأب كما تقدم في كتاب القصاص ، وإنما عليه الدية فيتخير في تعيينها.
(٦) الصورة الثامنة ، وقد مرّ في كتاب القصاص أنه لا قود عليه ، وإنما عليه الدية وهو بالخيار في تعيينها.
(٧) الصورة التاسعة ، فلو قتل جماعة على التعاقب وقتل بالأول فيلزمه الدية للباقين حيث فات محل القصاص ، والتخيير حينئذ لورثة الجاني.
(٨) قد تقدم أن ظاهر النصوص المتقدمة ذلك.
(٩) من شبه العمد والخطأ ، والتخيير للجاني في الأول وللعاقلة في الثاني.
(١٠) لا قائل به ، وإنما بعض النصوص صرحت بذلك منها : صحيح جميل بن دراج : (في الدية ، قال : ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ، ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل ، ومن أصحاب الإبل الإبل ، ومن أصحاب الغنم الغنم ، ومن أصحاب البقر البقر) (١) ، ومثله ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات النفس حديث ٤.