(ولو كان صاحبها معها) (١) مراعيا لها(فلا ضمان على الراكب) وبقي في المالك ما سبق من التفصيل باعتبار كونه سائقا ، أو قائدا (٢) ولو لم يكن المالك مراعيا لها بل تولى أمرها الراكب ضمن دون المالك.
(ويضمنه مالكها) (٣) الراكب أيضا(لو نفّرها فألقته) ، لا أن ألقته بغير سببه ، ولو اجتمع للدابة سائق ، وقائد (٤) ، أو أحدهما وراكب ، أو الثلاثة اشتركوا في ضمان المشترك واختص السائق بجناية الرجلين.
ولو كان المقود أو المسوق قطارا (٥) ففي إلحاق الجميع بالواحد حكما وجهان : من صدق السوق والقود للجميع ، ومن فقد علة الضمان وهي القدرة على حفظ ما يضمن جنايته. فإن القائد لا يقدر على حفظ يدي ما تأخر عن الأول غالبا ، وكذا السائق بالنسبة إلى غير المتأخر. وهذا أقوى. نعم لو ركب
______________________________________________________
(١) فلا ضمان على الراكب إذا كان صاحبها مراعيا لها كما ذهب إليه المحقق في النافع والعلّامة في القواعد ، ويشكل ذلك على إطلاقه إلا إذا كان المالك هو الموكل بحفظها وسيرها دون الراكب وذلك فيما لو كان طفلا أو صغيرا ، وهذا لا اختصاص له بالراكب بل لا ضمان على القائد إذا فرض كون المراعاة بيد المالك.
(٢) فإن كان سائقا فيضمن الجميع ، وإن كان قائدا فلا يضمن ما تجنيه برجلها.
(٣) أي ويضمن مالك الدابة راكبها ، إذا ألقته بتنفيره ، لأنه متعد حينئذ ، نعم لو ألقته بدون تنفير المالك فلا ضمان كما صرح بذلك جماعة لأصالة البراءة بعد عدم التعدي وعدم التفريط من المالك.
(٤) فلو اجتمع سائق وقائد وراكب فيضمن الجميع موطن الاشتراك وهو ما جنته بيديها ورأسها ، ويختص السائق بضمان جناية الرجلين ؛ ولو اجتمع سائق وقائد اشتركا في جناية اليدين والرأس وينفرد السائق بجناية الرجلين ، ومثله ما لو اجتمع سائق وراكب ، ولو اجتمع قائد وراكب اشتركا في جناية اليدين والرأس ولا يضمنان جناية الرجلين.
(٥) بحيث كان كل واحد من الإبل تلو الآخر مرتبطا به ، فالمسوق هو الذي يسوقها من خلف والمقود هو الذي يقودها من أمام ، فهل يلحق القطار بالواحد حكما وجهان ، من صدق القود أو السوق فحكم الجميع كحكم الواحد وهذا ما ذهب إليه في الوسيلة ، ومن فقد علة الضمان وهي القدرة على الحفظ ، فالقائد لا يقدر على حفظ يديّ ما تأخر عن الأول ، والسائق بالنسبة إلى غير المتأخر.