الشرح أجاب عن حجة المختلف «بوجوب الدية (١) من حيث إنه فوّت العوض (٢) مع مباشرة إتلاف العوض (٣) فيضمن البدل» بأنه لو مات فجأة (٤) أو لم يمتنع من القصاص ولم يهرب حتى مات لم يتحقق منه تفويت. قال : اللهم إلا أن تخصص الدعوى بالهارب فيموت. وبه نطقت الرواية ، وأكثر كلام الأصحاب ، وهذا مخالف لما أطلقه هنا كما لا يخفى.
______________________________________________________
(١) كلام المختلف.
(٢) أي فوّت الجاني العوض ، والمراد به القصاص.
(٣) أي مباشرة إتلاف الجاني المعوّض وهو المقتول فلا بد أن يضمن البدل وهو الدية ، لأنه بدل القصاص.
(٤) جواب المصنف في الشرح عن حجة المختلف.