فلا يجتمعان ، واجتماعه (١) مع الثّمن ، لأنه نصيبها (٢) مع الولد وعدمه (٣) ، أو نصيب الزوج معه (٤).
واثنتان من صور الثّمن مع غيره ، وهما : هو مع مثله ، لأنه نصيب الزوجة وإن تعددت خاصة (٥). وهو مع الثّلث ، لأنه نصيب الزوجة مع الولد ، والثلث نصيب الأم لا معه (٦) ، أو الاثنين من أولادها لا معهما (٧).
وواحدة من صور الثلثين ، وهي : هما مع مثلهما ، لعدم اجتماع مستحقهما متعددا في مرتبة واحدة (٨) مع بطلان العول (٩).
واثنتان من صور الثلث ، وهما : اجتماعه مع مثله ، وإن فرض في البنتين والأختين. حيث إن لكلّ واحدة ثلثا ، إلا أن السّهم هنا هو جملة الثلثين ، لا بعضهما.
وهو مع السّدس ، (١٠) ، لأنه نصيب (١١) الأمّ مع عدم الحاجب ، والسّدس نصيبها معه (١٢) ، أو مع الولد فلا يجامعه (١٣).
______________________________________________________
(١) أي الربع.
(٢) أي لأن الثمن نصيب الزوجة.
(٣) وعدم الولد فيكون نصيبها الربع ولا يجتمعان.
(٤) مع الولد فيكون له الربع مع أن الثمن للزوجة مع الولد ولا يمكن اجتماع الزوجين معا في مسألة الإرث.
(٥) فلا يكون فرض ثمن آخر.
(٦) لا مع الولد.
(٧) أي لا مع الأم ولا مع الأولاد مع أن الثمن نصيب الزوجة مع الولد.
(٨) لعدم اجتماع البنتين مع الأختين المفروض لكل منهما الثلثان.
(٩) لزيادة السهام على الفريضة.
(١٠) أي الثلث مع السدس.
(١١) أي الثلث.
(١٢) أي نصيب الأم مع الحاجب.
(١٣) أي مع الولد فيكون نصيبها السدس وهو لا يجامع الثلث المعطى للأم على تقدير عدم الولد ، والفرق بين المقالين تارة في الولد وأخرى في الإخوة الحاجب للأم عما زاد عن السدس.