منها ثمان ممتنعة (١) ، وهي : واحدة من صور اجتماع النصف مع غيره وهو (٢) : اجتماعه مع الثلثين ، لاستلزامه (٣) العول (٤) ، وإلا فأصله واقع ، كزوج مع أختين فصاعدا لأب ، لكن يدخل النقص عليهما فلم يتحقق الاجتماع مطلقا (٥).
واثنتان من صور اجتماع الرّبع مع غيره ، وهما : اجتماعه مع مثله (٦) ، لأنه سهم الزوج مع الولد ، والزوجة لا معه (٧)
______________________________________________________
ـ الأول لا تجتمع مع من فرض له السدس وهو أحد الأبوين إذا كان للميت ولد ، أو للأم مع وجود الحاجب على فرض وجوب الأب وإلا لو كان الأب موجودا فليس لها الثلث ، أو لواحد من كلالة الأم لأنه من الطبقة الثانية.
وعلى الثاني فكلالة الأم مع التعدد وطبقة ثانية لا تجتمع مع من فرض له السدس وهو أحد الأبوين إذا كان للميت ولد لأنه من الطبقة الأولى ، أو الأم مع وجود الحاجب لأنها كذلك من الطبقة الأولى ، أو الواحد من كلالة الأم لأننا فرضنا الكلالة متعددة فكيف نفرضها واحدا.
صور اجتماع السدس.
٣١ ـ السدس مع النصف ـ مكرر في النصف ـ
٣٢ ـ السدس مع الربع ـ مكرر في الربع ـ
٣٣ ـ السدس مع الثمن ـ مكرر في الثمن ـ
٣٤ ـ السدس مع الثلثين ـ مكرر في الثلثين ـ
٣٥ ـ السدس مع الثلث ـ مكرر في الثلث ـ
٣٦ ـ السدس مع السدس ـ ممكن ـ كأب مع أم مع وجود ولد للميت.
وعليه فالمكرر خمس عشرة صورة ، والممتنع ثماني صور ، والممكن ثلاث عشرة صورة.
(١) وهي ١ ـ النصف مع الثلثين ، ٢ ـ الربع مع الربع ، ٣ ـ الربع مع الثمن ، ٤ ـ الثمن مع الثمن ، ٥ ـ الثمن مع الثلث ، ٦ ـ الثلثان مع الثلثين ، ٧ ـ الثلث مع الثلث ، ٨ ـ الثلث مع السدس.
(٢) أي الغير.
(٣) أي استلزام الاجتماع.
(٤) وهو زيادة السهام عن الفريضة.
(٥) بعد دخول النقص على الأختين.
(٦) اجتماع الربع مع الربع.
(٧) لا مع الولد.