.................................................................................................
______________________________________________________
ـ ١٢ ـ الربع مع
السدس ـ ممكن ـ كزوج وأحد الأبوين إذا كان للميت ولد ، وزوج مع واحد من كلالة
الأم.
صور اجتماع الثمن.
١٣ ـ الثمن مع
النصف ـ مكرر في النصف ـ.
١٤ ـ الثمن مع
الربع ـ مكرر في الربع ـ.
١٥ ـ الثمن مع
الثمن ـ ممتنع ـ لأنه نصيب الزوجة مع الولد ولا يوجد لغيرها حتى تجتمع معه.
١٦ ـ الثمن مع
الثلثين ـ ممكن ـ كزوجة مع ابنتين للميت.
١٧ ـ الثمن مع
الثلث ـ ممتنع لأن الثمن نصيب الزوجة مع إذا كان للميت ولد وهو لا يجتمع مع الثلث
لأن الثلث إما للأم مع عدم الولد ، والولد قد فرض في ثمن الزوجة فلا يجتمعان ،
وإما لكلالة الأم وهم من الطبقة الثانية فلا يرثون إذا كانت الزوجة لها الثمن
الكاشف عن وجود ولد للميت وهو من الطبقة الأولى.
١٨ ـ الثمن مع
السدس ـ ممكن ـ كزوجة وأحد الأبوين إذا كان للميت ولد.
صور اجتماع
الثلثين.
١٩ ـ الثلاثان مع
النصف ـ مكرر في النصف ـ.
٢٠ ـ الثلاثان مع
الربع ـ مكرر في الربع ـ.
٢١ ـ الثلاثان مع
الثمن ـ مكرر في الثمن ـ.
٢٢ ـ الثلاثان مع
الثلثين ـ ممتنع ـ لزيادتهما عن الفريضة ولعدم اجتماع البنتين مع الأختين لاختلاف
الرتبة.
٢٣ ـ الثلاثان مع
الثلث ـ ممكن ـ كالأختين للميت من أبيه مع كلالة الأم إن تعددوا.
٢٤ ـ الثلاثان مع
السدس ـ ممكن ـ كبنتين مع أحد الأبوين.
٢٥ ـ الثلث مع
النصف ـ مكرر في النصف ـ
٢٦ ـ الثلث مع
الربع ـ مكرر في الربع ـ
٢٧ ـ الثلث مع
الثمن ـ مكرر في الثمن ـ
٢٨ ـ الثلث مع
الثلثين ـ مكرر في الثلثين ـ
٢٩ ـ الثلث مع
الثلث ـ ممتنع ـ لأن الثلث سهم الأم إذا لم يكن للميت ولد ، ومعها لا تعطى كلالة
الأم الذين لهم الثلث لأنهم طبقة ثانية.
٣٠ ـ الثلث مع
السدس ـ ممتنع ـ لأن الثلث إما للأم وإما لكلالة الأم مع التعدد ، وعلى ـ