(ويثبت) القصاص(في الشعر (١) إن أمكن) الاستيفاء المماثل للجناية بأن يستوفى ما ينبت على وجه ينبت ، وما لا ينبت كذلك على وجه لا يتعدى إلى فساد البشرة ، ولا الشعر زيادة عن الجناية ، وهذا أمر بعيد ومن ثم منعه جماعة ، وتوقف آخرون منهم العلامة في القواعد.
(ويقطع ذكر الشاب بذكر الشيخ (٢) ، وذكر المختون بالأغلف ، والفحل بمسلول الخصيتين) ، لثبوت أصل المماثلة ، وعدم اعتبار زيادة المنفعة ونقصانها ، كما تقطع يد القوي بيد الضعيف ، وعين الصحيح بالأعشى (٣) ، ولسان الفصيح بغيره. نعم لا يقطع الصحيح بالعنين (٤). ويثبت في العكس.
(وفي الخصيتين (٥) وفي إحداهما القصاص إن لم يخف) بقطع الواحدة(ذهاب)
______________________________________________________
(١) بلا فرق بين شعر الأهداب واللحية والحاجبين وشعر الرأس والبدن لعموم أدلة القصاص.
وذهب جماعة إلى أن إذهاب الشعر مستلزم لإفساد البشرة وهو زيادة في الاستيفاء فلا بد من الحكم بالدية ابتداء لتعذر القصاص ، ويدل عليه إطلاق خبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية) (١) ، ومرسل علي بن حديد عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قلت له : الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت فقال : عليه الدية كاملة) (٢) حيث حكم بالدية ابتداء من دون الاستفصال عن إمكان القصاص وعدمه.
(٢) يثبت القصاص في الذكر بلا خلاف ولا إشكال لعموم أدلة القصاص ، فيتساوى ذكر الشاب بذكر الشيخ والفحل بمسلول الخصيتين والأغلف بالمجنون ، ولم يخالف إلا مالك فلم يثبت القصاص بين ذكر الفحل وذكر مسلول الخصيتين لأنه لا منفعة فيه لعدم مائه ، وفيه : إن ذلك نقص في الماء لا في نفس العضو.
(٣) الذي لا يبصر بالليل فقط.
(٤) كما لا تقطع الصحيحة بالشلاء والحر بالعبد لعدم المساواة لأن العنن كالشلل في اليد ، نعم يقطع العنين بالصحيح كما تقطع الشلاء بالصحيحة بلا خلاف في ذلك كله.
(٥) يثبت القصاص فيها بلا خلاف فيه لعموم أدلة القصاص ، بل يثبت القصاص في إحداهما ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١ و ٢.