قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ]

520/707
*

(ويؤخر قصاص الطرف) من الحر والبرد(إلى اعتدال النهار) حذرا من السراية (١).

(ويثبت القصاص في العين) (٢) للآية(ولو كان الجاني بعين واحدة والمجني عليه باثنتين قلعت عين الجاني وإن استلزم عماه) (٣) ، فإن الحق أعماه ، ولإطلاق قوله تعالى : (وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ) (٤) ولا ردّ (٥).

(ولو انعكس (٦) بأن قلع عينه) أي عين ذي العين الواحدة(صحيح العينين)

______________________________________________________

(١) أي السراية إلى إتلاف النفس ، بخلاف قصاص النفس فإنه لا يؤخر ما دام المطلوب إزهاق نفسه.

(٢) بلا خلاف لقوله تعالى : (الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ) (١).

(٣) بلا خلاف لقوله تعالى : (الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ) (٢) ، وللأخبار منها : خبر محمد بن قيس : (قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أعور فقأ عين صحيح ، قال : تفقأ عينه ، قلت : يبقى أعمى ، قال : الحق أعماه) (٣) ، وفي حكم الأعور من ذهبت عينه بجناية أوجبت قودا.

(٤) المائدة الآية : ٤٥.

(٥) من المستوفي على الأعور بسبب العمى لإطلاق النصوص.

(٦) بأن فقأ الصحيح عين الأعور ، سواء كانت عين الأعور تالفة حلقة أو بآفة من الله تعالى ، فلا خلاف بين الأصحاب في ثبوت الدية عليه كاملة ـ أعني دية النفس ـ لأن عين الأعور جميع بصره ، وإذهاب البصر يوجب الدية إذا وقع التراضي بينهما على الدية.

وأما إذا أراد الأعور الاقتصاص من الصحيح فيقتص منه بعين في قبال عينه ، ولكن هل له مع ذلك نصف الدية كما ذهب إليه الشيخ في النهاية والعلامة وابنا سعيد والبراج والطبرسي والصهرشتي وأبي الصلاح وغيرهم ، لأن الصحيح أذهب جميع بصره واستوفى منه نصف البصر فيبقى عليه دية النصف ، ولرواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام : (قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت : أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ، ويعفى عن عين صاحبه) (٤) ، وخبر عبد الله بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (سألته عن رجل صحيح ـ

__________________

(١ و ٢) المائدة الآية : ٤٥.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب قصاص الطرف حديث ١.

(٤) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب قصاص الطرف حديث ١.