زائد عليه ، كنصل منصوب في عمق البئر الذي يقتل غالبا ، ولأن البحر مظنة الحوت ، فيكون قصد إلقائه في البحر كقصد إلقامه الحوت (١).
ووجه العدم أن السبب الذي قصده لم يقتل به والذي قتل به غير مقصود فلا يكون عمدا وإن أوجب الدية. وحكاية المصنف له قولا يشعر بتمريضه. وقد قطع به العلامة ، وهو حسن ، لأن الغرض كون الإلقاء موجبا للضمان كما ظهر من التعليل (٢). وكذا الخلاف (٣) لو التقمه الحوت قبل وصوله إلى الماء من حيث إن الإلقاء في البحر إتلاف في العادة (٤). وعدم قصد إتلافه بهذا النوع (٥) والأول أقوى (٦).
(أو أغرى به كلبا عقورا فقتله ولا يمكنه التخلص) منه (٧). فلو أمكن بالهرب أو قتله أو الصياح به ونحوه فلا قود ، لأنه أعان على نفسه بالتفريط. ثم
______________________________________________________
ـ فقط ، وفيه : إنه عمد لتحقق قصد القتل وإن لم يتحقق القتل بعين السبب المقصود ، إذ لا يشترط في العمد قصد سبب القتل وأن يكون القتل بنفس السبب المقصود ، بل يشترط قصد القتل وتحقق القتل المقصود بأي سبب كان.
(١) إذا كان وجود الحوت غالبا ، وحسب الفرض عدم الغلبة ومعه فلا دليل على الملازمة بين القصدين ، بالإضافة إلى أن الشيخ والعلامة لم يستدلا بهذا التلازم بين القصدين.
(٢) تعليل الشارح بقوله السابق : «لأن الإلقاء كاف في الضمان».
(٣) أي وقع الخلاف بينهم كالخلاف في الفرع السابق.
(٤) فعليه الضمان.
(٥) فلا ضمان.
(٦) أي الضمان.
(٧) وكان الكلب العقور مما يقتل غالبا ، أو لم يكن كذلك إلا نادرا إلا أنه قصد القتل به فهو عمد وعليه القود ، لأن الكلب كالآلة التي لا ينسب إليها القتل ، وإن كان للكلب شبه اختيار إلا أن القاتل حقيقة وعرفا هو المغري وليس الكلب ، هذا كله إذا لم يمكنه التخلص ، وأما إذا أمكنه التخلص ولو بالهرب أو بالصياح ونحوه ولم يفعل حتى قتل فلا قود على المغري لأن المقتول قد أعان على نفسه بالتفريط.
نعم إن كان التخلص تخلصا من القتل فقط بعد أذية كالعضة مما لا يمكن التخلص منها فيضمن ضرر العضة فقط.