وبالواقع (١) إن كان الوقوع مما يقتل غالبا ، وإلا (٢) ضمن ديته ، ولو انعكس انعكس (٣).
(أو ألقاه من مكان شاهق) (٤) يقتل غالبا ، أو مع قصد قتله(أو قدّم إليه طعاما مسموما (٥) يقتل مثله) كميّة وكيفية(ولم يعلمه) بحاله(أو جعله) أي الطعام المسموم(في منزله (٦) ولم يعلمه به).
ولو كان السم مما يقتل كثيره خاصة فقدّم إليه قليله بقصد القتل فكالكثير (٧) ، وإلا فلا (٨) ، ويختلف باختلاف الأمزجة والخليط أما لو وضعه في طعام نفسه ، أو في ملكه ، فأكله غيره بغير إذنه فلا ضمان (٩). سواء قصد بوضعه قتل الآكل (١٠) كما لو علم دخول الغير داره كاللّص أم لا ، وكذا لو دخل بإذنه
______________________________________________________
(١) وهو الثاني والمعنى : قيد الملقي بالواقع ـ الذي هو الثاني ـ إن مات بالإلقاء مع كون الوقوع مما يقتل غالبا وإن لم يقصد قتله لتحقق أحد شرطي العمد.
(٢) أي وإن لم يكن الوقوع يقتل غالبا هذا من جهة ولم يقصد الملقي قتل الواقع الذي هو الثاني ومع ذلك مات بالإلقاء فهو شبيه العمد فعليه الدية فقط.
(٣) أي لو قصد الملقي قتل الثاني بالوقوع ، فإن مات الثاني فعليه القود لقصده القتل وإن لم يكن الوقوع مما يقتل غالبا ، ولو مات الثالث فعليه القود إن كان الوقوع مما يقتل غالبا ، وإن لم يكن الوقوع قاتلا غالبا فعليه الدية لأنه شبيه العمد بعدم فرض عدم قصد القتل بالنسبة للثالث.
(٤) فهو قتل عمدي إما لكونه مما يقتل غالبا وإما لقصد القتل.
(٥) فهو عمد لقصده القتل بالتقديم ولكون الطعام المسموم مما يقتل غالبا.
(٦) فهو قتل عمدي ، واستشكل فيه بأنه لم يقدمه للأكل ليكون تسبيبا فالمباشر وهو الآكل أقوى من السبب ، وردّ بأن المباشرة في الأكل ساقطة لجهله بالحال فكأنه قدمه إليه بلا فرق بينهما.
(٧) في أنه قتل عمدي لقصد القتل وإن كان ما قدم لا يقتل غالبا.
(٨) أي فلا عمد لعدم قصد القتل بعد فرض كون القليل مما لا يقتل غالبا ، نعم عليه الدية لأنه شبيه العمد.
(٩) من قصاص أو دية ، للأصل بعد أن كان الآكل متعديا بأكله من الطعام بغير إذن المالك فضلا عن عدم الإذن بالدخول.
(١٠) لعدم صدق عنوان التعدي حينئذ.